مرافعة: جواز حرمان المشاركين في الفرعيات!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
كما ربطت المادة الثانية من قانون الانتخابات إمكانية ممارسة حقي الانتخاب والترشح مجدداً بحصول المرشحين على أحكام برد الاعتبار القضائي أو القانوني، وهو ما يعني أنه ليس كل من يتخلص من العقوبة الجنائية، جناية كانت أو جنحة، له الحق في الترشح أو الانتخابات، إنما وجب عليه أن يتخلص من الآثار المترتبة على صدور تلك الأحكام الجنائية، وهي انقضاء المدة المقررة لرد اعتبار المحكوم بحسب المدد المقررة بقانون الجزاء.وأما بشأن ما يتردد من وجود اقتراح بإمكانية صدور قانون أو مرسوم بقانون يقضي بحرمان المشاركين في الانتخابات الفرعية من العملية الانتخابية، واعتبار أن مجرد الاتهام بمشاركتهم أو تنظيمهم للانتخابات الفرعية يبرر حرمانهم هو اقتراح يتعارض مع حكمي المادة 34 و166 من الدستور، والتي تقرر على أن الأصل في الإنسان البراءة وعلى كفالة حق التقاضي، لأنه لا يمكن أن يتقرر المركز القانوني لأي شخص على قرينة الاتهام فقط، لكونها قرينة تقبل العكس بصدور حكم ببراءة الشخص من تلك الانتخابات، مادام لم يصدر في ذلك الاتهام حكماً قضائياً باتاً، وعليه فإن أي اقتراح يدعو إلى حرمان المشاركين في جرائم الانتخابات الفرعية بمجرد الاتهام هو مقترح يتعارض مع أحكام الدستور.