مرافعة: جواز حرمان المشاركين في الفرعيات!
في الوقت الذي تتولى فيه النيابة العامة التحقيق في قضايا جرائم الاشتراك، وتنظيم الانتخابات الفرعية، وقد تصدر قرارات فيها بضبط المشاركين، والتحقيق معهم في الملفات المبلّغ عنها من وزارة الداخلية، يثور تشاؤل عن منع ذلك الاتهام الصادر من النيابة العامة للمشاركين فيها ترشيحاً أو انتخاباً في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل.والرد على ذلك التساؤل يكمن فيما كشفت عنه المادة الثانية من قانون الانتخاب، والتي حددت الموانع المقررة من ممارسة حقي الانتخاب والترشيح، ومنها ألا يكون الناخب أو المرشح محكوماً بجريمة يتضمن الحكم فيها عقوبات القضايا الجنائية، أي تكون العقوبة المقضي بها بما يزيد على 3 سنوات، كما يحرم من الانتخاب المدان بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، وقد استقر قضاء محكمة «التمييز» على أن محكمة الموضوع هي من تقرر تكييف الجرائم المدان بها المتقدم للانتخاب أو الترشح، بما يستتبع حرمانه من ممارسة تلك الحقوق.
كما ربطت المادة الثانية من قانون الانتخابات إمكانية ممارسة حقي الانتخاب والترشح مجدداً بحصول المرشحين على أحكام برد الاعتبار القضائي أو القانوني، وهو ما يعني أنه ليس كل من يتخلص من العقوبة الجنائية، جناية كانت أو جنحة، له الحق في الترشح أو الانتخابات، إنما وجب عليه أن يتخلص من الآثار المترتبة على صدور تلك الأحكام الجنائية، وهي انقضاء المدة المقررة لرد اعتبار المحكوم بحسب المدد المقررة بقانون الجزاء.وأما بشأن ما يتردد من وجود اقتراح بإمكانية صدور قانون أو مرسوم بقانون يقضي بحرمان المشاركين في الانتخابات الفرعية من العملية الانتخابية، واعتبار أن مجرد الاتهام بمشاركتهم أو تنظيمهم للانتخابات الفرعية يبرر حرمانهم هو اقتراح يتعارض مع حكمي المادة 34 و166 من الدستور، والتي تقرر على أن الأصل في الإنسان البراءة وعلى كفالة حق التقاضي، لأنه لا يمكن أن يتقرر المركز القانوني لأي شخص على قرينة الاتهام فقط، لكونها قرينة تقبل العكس بصدور حكم ببراءة الشخص من تلك الانتخابات، مادام لم يصدر في ذلك الاتهام حكماً قضائياً باتاً، وعليه فإن أي اقتراح يدعو إلى حرمان المشاركين في جرائم الانتخابات الفرعية بمجرد الاتهام هو مقترح يتعارض مع أحكام الدستور.