أرسل محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، كتابا الى وزير الإعلام محمد الجبري تناول فيه تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، المؤرخ 20 الجاري، والذي نشر أخيرا في الصحافة المحلية، ويتطرق إلى 4 مقترحات لتعديل القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وتتناول التعديلات المقترحة المادة 11 من القانون، التي تحدد ما يحظر على المرخص له بثّه أو إعادة بثه، ومن ذلك البند 8 ونصه: «التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة»، حيث انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على حذف هذا البند، انطلاقا من أن «بث الآراء حول العملة أو الوضع الاقتصادي للبلاد بذاته لا يؤدي إلى التأثير عليهما»، مما يفسح المجال أمام نشر مواد وآراء من غير جهة الاختصاص في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ في كتابه: «حيث إن نشر الأخبار والمعلومات حول العملة الوطنية هو شأن متصل بالاستقرار النقدي، وهو من صلب المهام الموكلة إلى البنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد و«المركزي» وتنظيم المهنة المصرفية، فقد كان من الأولى طلب رأي البنك في هذا التعديل المقترح، وعليه نود الإفادة برأينا في هذا الخصوص، على النحو التالي:

Ad

يؤكد «المركزي» عدم اتفاقه مع إلغاء الحظر الذي يتضمنه القانون الحالي، انطلاقا من اعتبارات خاصة بسياسة سعر الصرف الموجهة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، استنادا إلى متطلبات قانونية نصّت عليها المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 التي حددت أغراض البنك المركزي، ومن ضمنها «العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حريّة تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى»، وهو غرض محوري لتحقيق مختلف الأغراض الأخرى ذات الصلة بالاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

وأضاف المحافظ: «لتحقيق هذا الغرض يلتزم بنك الكويت المركزي بتحديد سعر صرف الدينار الكويت بناء على النظام المحدد بموجب المرسوم رقم 147 لسنة 2007 المعمول به منذ 20 مايو 2007 والقائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلّة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة، وجاء هذا النظام بغرض المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي، والحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وهو ما يتّسق مع ما سبقت الإشارة إليه من مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته.

ويترتب على ذلك بطبيعة الحال، زيادة الثقة بالعملة الوطنية وتعزيز جاذبيتها بغرض نمو قاعدة الودائع بالدينار التي تشكّل الموارد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وشدد المحافظ على أنه «من الواضح، في ضوء نظام سعر الصرف المطبق لدى بنك الكويت المركزي، وفي ضوء حساسية المعلومات والبيانات المتعلقة بأسعار الصرف، أن فتح المجال للحديث عن العملة الوطنية لغير جهة الاختصاص، قد يترتب عليه نشر بيانات ومعلومات خاطئة، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إضعاف الثقة في العملة الوطنية، والتي تعكس الوجه السيادي للدولة، وكل ذلك سيكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد من خلال نزوح قوي وسريع للدينار الكويتي، الأمر الذي قد يتطلب درجة تدخّل عالية من الدولة، للمحافظة على الثقة في العملة الوطنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ولهذا التدخل تكلفة باهظة على المال العام.

وقال: «في ضوء تطبيق نظام سعر الصرف المشار إليه، والمتطلبات القانونية للمحافظة على ثبات سعر الصرف وحريّة تحويل العملة الوطنية، والمتطلبات الاقتصادية الخاصة بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، وحساسية المواضيع الخاصة بالعملة الوطنية وأسعار الصرف، خاصة في الاقتصادات الصغيرة المنفتحة على الاقتصاد العالمي، مع عدم وجود قيود على الصرف الأجنبي، كما هي الحال بالنسبة للاقتصاد الكويتي، فإن ذلك كله يتطلب عدم الخوض في أمور العملة الوطنية وتناقلها على وسائل الإعلام المرئي والمسموع بحسب ما يرمي إليه التعديل المقترح على هذا القانون.

وبناء على جميع ما تقدّم، يرى «المركزي» الإبقاء على تجريم نشر كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، وعدم فتح المجال لغير جهة الاختصاص لإبداء الآراء ونشر التحليلات والأخبار في هذا الشأن، ولا يمانع البنك من رفع الحظر عن النشر فيما يتعلّق بإفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، ولذا نرى تعديل صيغة البند رقم 8 من المادة 11 من القانون المشار إليه، التي نصها:

«يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة».

لتصبح على النحو التالي: «يحظر على المرخص له بثّ أو إعادة بث ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد».