انتهت اللجنة التشريعية الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين اللذين قدّمهما رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب بشأن قضية البدون.وجاءت الموافقة على الاقتراحين بقانونين بأغلبية الحاضرين من أعضائها بموافقة 3 نواب ورفض واحد. وعدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث من خلال موافقة عضوين ورفض آخرين، وترجيح كفّة الرئيس وفقا للمادة 180 من اللائحة الداخلية، كما رفضت اللجنة الاقتراح بقانون الخامس بأغلبية الحضور، بثلاثة نواب مقابل واحد.
وأدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة القادمة، ويتضمن التقرير التالي:
الاقتراحان بقانونين الأول والثاني:
الاقتراحان بقانونين متطابقان، وتضمنا 10 مواد، أهم ما جاء بهما من أحكام على النحو التالي:• تعريف المصطلحات الواردة بالاقتراحين بقانونين، وتحديد المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه.• إعداد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط، تمهيدا لاستصدار مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفق أحكام البنود أولا وثانيا وثالثأ من المادة 5 من قانون الجنسية.• منح عدد من المميزات لمن يصحّح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد.• إنشاء لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء، تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.يهدف الاقتراحان بقانونين - حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية - إلى معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية، بعد أن استفحلت إشكالياتها القانونية والاجتماعية، وأصبحت عبئا على الأمن الوطني، فجاءت المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية تراعى فيها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.الاقتراحان بقانونين الثالث والرابع:
الاقتراحان بقانونين متطابقان في مجمل موادهما، مع وجود اختلاف بسيط، حيث جاء الاقتراح بقانون الثالث بـ 11 مادة، في حين جاء الاقتراح بقانون الرابع بـ 9 مواد، أهم ما جاء بها من أحكام على النحو التالي:• تعريفات خاصة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.• تقسيم عديمي الجنسية إلى ثلاث فئات، لكل فئة شروط خاصة بها، يتم على ضوئها إنهاء حالات انعدام الجنسية.• تحديد فترة انتقالية لإنهاء موضوع عديمي الجنسية بمنحهم جميعا بطاقات مدنية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الأجهزة المعنية، تعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها، وتنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية وفق هذا القانون.• تحديد آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.يهدف الاقتراحان بقانونين - حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية - إلى طرح حلّ جذري المشكلة عديمي الجنسية بدولة الكويت، تراعى فيها مصلحة الدولة والظروف الإنسانية للمخاطبين بأحكام القانون، حيث يُبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل، ويمنع زيادة أعداد هذه الفئة بسبب هجرة بعض الأشخاص إلى دولة الكويت.الاقتراح بقانون الخامس:
جاء الاقتراح بقانون بـ 14 مادة، أهم ما جاء بها من أحكام على النحو التالي:• تعريفات خاصة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.• إعداد الوزير المختص کشوفا بالمستوفين لشروط استحقاق الجنسية.• أحكام منح الترخيص بالإقامة القانونية ومنح الحقوق والمزايا لمن لم يستوف الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية.• تحديد آلية الطعن في القرارات الصادرة، تنفيذا لأحكام هذا القانون.يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وذلك لما آلت إليه أوضاعهم المعيشية وما لحق بهم من ضغوط نفسية واجتماعية، فضلا عن الملاحقة القانونية والتقييد الإداري حتى تقطعت بهم سبل العيش الكريم وحرم أغلبهم من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية، الأمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الآتي:1 - الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3).2 - عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع (2:2) بترجيح جانب الرئيس وفق المادة 180 من اللائحة الداخلية.3 - عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الخامس بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3: 1).رأي المكتب الفني للجنة
جاء رأي المكتب الفني للجنة على النحو التالي: الأخذ بما جاء بأحكام الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك أنهما الأنسب من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة للأسباب التالية:- الاقتراحات بقوانين الأخرى تتضمن مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية.- يتضمن الاقتراحان بقانونين الأول والثاني الحل الأنسب والعملي الذي يبني على أسس قانونية يراعى فيها الجوانب القانونية.
رأي الأقلية:
بني رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني على أنهما لم يضعا حلا جذريا لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث أخرجا عدة فئات من أحكامهما، مثل من ليس لديه إحصاء سنة 1965، والبدون غير المقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فضلا عن أن الاقتراحين بقانونين يحرم المخاطبين بأحكامه من إمكانية الطعن على قرارات لجنة التظلمات الواردة في المادة 7 منهما.وبني رأي الأقلية الموافقة على الاقتراحات بقوانين الثالث والرابع والخامس تعالج جميع فئات غير محددي الجنسية، وتحقق الصالح العام.عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراحات بقوانين جميعها تعالج موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، الذي جرى العمل على تسميتهم (البدون)، وقد آن الأوان لمواجهة هذا الموضوع بعلاج حاسم يراعي الظروف الإنسانية لأفراد هذه الفئة دون تأثير على أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.وقد تدارست اللجنة نصوص المواد في كل من الاقتراحات بقوانين الخمسة المقدمة، وأعد المكتب الفني للجنة جدول توضيحي بالملاحظات الجوهرية للنواحي الدستورية والقانونية والملاءمة والصياغة التشريعية، وقد راعت حكم محكمة التمييز والمقيد برقم 4043/ 2014، لتكون جميع هذه الملاحظات تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة.كما رأت اللجنة أن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني هما الأنسب في معالجة موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، حيث خلا الاقتراحان من المثالب الدستورية، وجاءا متوافقين مع النظرية العامة للجنسية التي تقرر دورا للسلطة في منحها من عدمه. وذلك بخلاف الاقتراحات بقوانين الأخرى، والتي تتضمن مثالب وشبهات دستورية، وذلك بمخالفة نصوص المواد 29، 50، 166 من الدستور، علاوة على مخالفة مبدأ محكمة التمييز الذي يقرر أن القيود الأمنية من أعمال السيادة، فضلا عن تداخلها مع قانون الجنسية.