قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لعدم اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات في القضية، منتهية إلى براءة المتهم.وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، «حيث إن المتهم لم يتم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن (تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، وتثبت صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38، ومع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل أي جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها، كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أي جنحة، إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك)».
وتابعت: كما انه من المقرر بنص المادة 1/151 من ذات القانون أيضا أن «تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها».واستدركت: «لما كان ذلك وكان أصل هذه الجناية هي الجنحة المضموم ملفها إلى ملف هذه الدعوى، والتي كان محلها البلاغ المقدم من ذويه أبلغوه أن المتهم شقيقه كان في يوم الواقعة يحاول تشغيل مركبته إلا أنه لم يتمكن من ذلك فثار غضبه، وعند سؤاله المتهم تبين أنه بحالة غير طبيعية وحاول التعدي عليه فتم الاتصال بعمليات وزارة الداخلية، حيث حضر رجال الشرطة، وتم القاء القبض على المتهم، وعرض على محقق الإدارة العامة للتحقيقات التابع لمحضر الشرطة، والذي بعد قيامه بسؤال الشاهد سالف الذكر ناظر المتهم، وأثبت أنه ثقيل اللسان ويتحدث ببطء ولا يوجد احمرار بعينيه ولا تفوح من فمه أي روائح، ثم أقفل محضر التحقيق وأمر بأخذ عينة من بول المتهم، لبيان ما إذا كان متعاطيا لمادة مخدرة أو مؤثرة عقليا من عدمه».واردفت المحكمة: «لما كان ذلك، وكان المشرع الكويتي بنص المادة 9/1-2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أخذ بنظام تعدد سلطتي الاتهام والتحقيق بأن اختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، واختص محققي وزارة الداخلية بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، وكان محقق الإدارة العامة للتحقيقات بعد ورود البلاغ إليه أمر بأخذ عينة من بول المتهم لبيان ما إذا كان متعاطيا مادة مخدرة أو مؤثرة عقليا، وهي جرائم تعتبر من الجنايات التي لا ينعقد له الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء بها، وهو اختصاص تتصدى هذه المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم يكون ذلك الإجراء باطلا، وتبطل تبعا له النتيجة التي أسفر عنها تقرير السموم الخاص بفحص عينة بول المتهم، لأنه لم يكن لولا ذلك الإجراء الباطل».وقالت: «لما كانت الأوراق بعد القضاء ببطلان الدليل الناتج من تفتیش جسم المتهم خالية من دليل يصلح للقضاء بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه».
محليات - قصر العدل
محكمة الجنايات تبطل «تحقيقات الداخلية» لأخذها عينة من متهم بتعاطي المخدرات
29-09-2020