المجلس يوافق بالمداولة الثانية على قانوني الإفلاس والزراعة
وافق مجلس الأمة اليوم في المداولة الثانية على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 35 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 42 عضوا.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس.
وجاء مشروع القانون في ثمانية أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاريف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بيان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبيق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال.وبين الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس كما نظم آليات تعيين الأمين والمراقب والمفتش مع بيان واجبات وصلاحيات كل منهم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إضافة إلى تنظيم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طريق غرفة بيانات الكترونية.وتناول الباب الثالث أحكام التسوية الوقائية بدءا بطلب افتتاح إجراءاتها مبينا الشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضيح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية.كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها إلى جانب تحديد الحالات والإجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها.ويأتي الباب الرابع في القانون لينظم إعادة الهيكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الهيكلة وتحديد الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توفرها في الطلب إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وبيان إجراءات إعادة الهيكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحها.ويتناول الباب الخامس شهر الإفلاس والتصفية إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأطر الزمنية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات شهر الإفلاس والتصفية إلى جانب تحديد آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وما يتعلق بحكم شهر الإفلاس ووضع القواعد القانونية الخاصة بالتصفية والتوزيع والاشتراطات الواجب توافرها بخطة التصفية.وينظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فيما يتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنين ودعاوى الحل والتصفية والعقود المرتبطة بأعمال المدين ونفاذ تصرفاته وتنظيم عمليات المقاصة وتوزيع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حيازة المدين وسريان إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.وجاء الباب السابع لينظم إجراءات التظلمات والاستئناف فيما خصص الباب الثامن لبيان الجرائم المرتبطة بهذا القانون وعقوباتها والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.
قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
وعلى صعيد منفصل وافق المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 39 عضوا ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.وكان مجلس الأمة قد بدأ في جلسته بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وجاء في المادة الأولى "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك" يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.ونصت المادة سالفة الذكر أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالأحكام التالية:أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة.ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت.ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني.وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار):1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.2- كل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص.3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو لجزء منها - مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه.كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لاتمام الجريمة.ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.