تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات
وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا، ورفض 7 من إجمالي الحضور البالغ 42.وجاء مشروع القانون في 8 أبواب، تضمنت 308 مواد، تناول الباب الأول التعاريف لكل المصطلحات الواردة في القانون، وأفرد الباب الثاني بيان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبيق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال.وبين الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، كما نظم آليات تعيين الأمين والمراقب والمفتش، مع بيان واجبات وصلاحيات كل منهم، وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، إضافة إلى تنظيم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طريق غرفة بيانات إلكترونية.
وتناول الباب الثالث أحكام التسوية الوقائية بدءا بطلب افتتاح إجراءاتها، مبينا الشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس، مع توضيح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية. كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها، إلى جانب تحديد الحالات والإجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها.ويأتي الباب الرابع في القانون لينظم إعادة الهيكلة، ممثلة بطلب إجراءات إعادة الهيكلة وتحديد الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توافرها في الطلب، إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وبيان إجراءات إعادة الهيكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحها.ويتناول الباب الخامس شهر الإفلاس والتصفية، إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأطر الزمنية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات شهر الإفلاس والتصفية، إلى جانب تحديد آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وما يتعلق بحكم شهر الإفلاس، ووضع القواعد القانونية الخاصة بالتصفية والتوزيع والاشتراطات الواجب توافرها بخطة التصفية.وينظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فيما يتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنين ودعاوى الحل والتصفية والعقود المرتبطة بأعمال المدين ونفاذ تصرفاته وتنظيم عمليات المقاصة وتوزيع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حيازة المدين وسريان إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.وجاء الباب السابع لينظم إجراءات التظلمات والاستئناف، فيما خصص الباب الثامن لبيان الجرائم المرتبطة بهذا القانون وعقوباتها والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.