وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على ‏مشروع القانون بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضواً ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.

Ad

وجاء في المادة الأولى من تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن ‏مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: "‏يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك" يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة، على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ونصت المادة سالفة الذكر على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالأحكام التالية:

أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة.

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت.

ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول، من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج، وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وذلك لصحة التصرف الثاني.

وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له، وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.

كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار):

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو لجزء منها - مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا)، دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه.

كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل إتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.

ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.