أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب بجلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2019/38 مجلس تأديب) (2019/11 شكوى) ضد كل من:

1. شركة ريم العقارية، لمخالفتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقواعد الإدراج من ذات اللائحة التنفيذية، وأحكام مواد من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية.

Ad

2. رئيس مجلس إدارة لشركة ريم.

3. أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ريم.

4. عضو آخر في مجلس إدارة شركة ريم.

5. أحد مكاتب الحسابات بصفته مراقب الحسابات لشركة ريم.

6. شركة المال للاستثمار، لمخالفتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.

7. رئيس مجلس إدارة شركة المال.

8. الرئيس التنفيذي في شركة ريم العقارية، وعضو مجلس إدارة شركة المال للاستثمار، ممثلاً عن شركة ريم العقارية (سابقاً).

9. أحد مدققي الحسابت في مكتب محاسبة، بصفته مراقب الحسابات لشركة المال للاستثمار.

لذلك صدر القرار:

أولا: تنبيه المشكو في حقها الأولى (شركة ريم العقارية) والمشكو في حقها السابعة (شركة المال للاستثمار) إلى ضرورة التقيد بالقانون مستقبلا على النحو المبين بالأسباب، عملا بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

ثانيا: تغريم ممثلي مكتب حسابات بـ10 آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليهما على النحو المبين بالأسباب، عملاً بالمادة 15/146 من القانون.

ثالثا: بالنسبة للمخالفين الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والعاشر، يتم فرض الجزاءات التالية عليهم:

‌أ. تغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار عمّا أسند إليهم عملا بالمادة 15/146 من القانون.

‌ب. عزل كل منهم من مجلس إدارة شركتي ريم والمال وإدارتهما التنفيذية وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة، عملا بالمادة 14/146 والمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

‌ج. وقفهم عن التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم مدة 5 سنوات، عملاً بالمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاد القانون) من اللائحة التنفيذية.

‌د. حظرهم من ممارسة حق التصويت في شركتي ريم العقارية والمال للاستثمار بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم، أو التي لهم سيطرة فعلية عليها مدة 3 سنوات عملا بالمادة 11/146.

‌هـ. إلزام المخالفين الثاني والثالث والرابع متضامنين بردّ 7 ملايين دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الأول، عملا بالمادة 15/146 من القانون.

‌و. إلزام المخالفين الثامن والتاسع والعاشر متضامنين بردّ مبلغ مليون دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الثاني، عملا بالمادة 15/146 من القانون.

‌ز. قدّر المجلس مبلغ 5 آلاف دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة المنتدبة تصرف من المبلغ المودع كأمانة خبير، على أن يلزم بها جميع المخالفين متضامنين، وذلك عملا بالمادة (11- 1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

وأكدت المصادر ضرورة معاقبة مجالس إدارات الشركات التي تحمل في طياتها مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عنها، فهناك شركات امتنعت عن إرسال تقارير ومستندات مطلوبة طلبتها هيئة أسواق المال بشأن التأكد من بعض المخالفات التي تم ارتكابها، وشركات أخرى تتأخر في الإفصاح عن البيانات المالية، وعمليات تفريغ أصول تمت لمصلحة مساهمين محددين، بعدما تمت السيطرة على مجلس الإدارة، إضافة الى عدم ممارسة نشاط الشركة فترة تزيد على عام، تكبّد شركات خسائر بالملايين تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها، وأعلنت عن أرقام وبيانات تخالف الحقيقة، بغرض طمس الأخطاء التي تم ارتكابها، فضلا عن العديد من المخالفات الأخرى أضرت بحقوق الشركة ومساهميها.

وطالبت بضرورة تغليظ العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الشركات في حال حدوث أي تجاوزات، إذ يحفظ ذلك حقوق المساهمين، لافتة الى أن شغل منصب في مجلس إدارة الشركات المساهمة لم يعد نوعا من الـ «بريستيج»، كما كان في السابق، بقدر ما أصبح نوعاً من تحمّل المسؤولية أمام المسؤولين والمساهمين، لاسيما بعد تطبيق قواعد الحوكمة وتجريم أي مخالفات بموجب القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.