أحمد باقر لـ الجريدة•: ملاحظات عديدة على مشروع قانون «المتضررين من تداعيات فيروس كورونا»
• المشروعات الصغيرة لن تحتاج أكثر من 250 مليون دينار بعد إخراج «العملاء الآخرين»
• عدم إدخال «المحاسبة» رقيباً على الضوابط يبث الخوف من عدم التزام البنوك والعملاء بها
ذكر الوزير والنائب السابق أحمد باقر أنه عندما اجتاح "كورونا" الكويت والعالم طالب الكثيرون بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها للاقتصاد الكويتي، وشكلت الحكومة لجنة للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي، وقدمت مقترحا لدعم هذه المشروعات، تحت مسمى "المتضررين من تداعيات كورونا"، وأحالته الحكومة الى مجلس الامة، ويبدو أن هناك تغييرات أدخلت على المقترح من الحكومة أو من اللجنة المالية البرلمانية، وهناك ملاحظات يجدر بالمجلس أن يأخذ بها في المداولة الثانية.وقال باقر، لـ "الجريدة"، "حسنا فعل المجلس بالتصويت في المداولة الأولى على إلغاء فقرة (العملاء الآخرون)، لأنها أخرجت المقترح من حيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إطار أوسع، يشمل كبار المشروعات والعملاء، وبالتأكيد إلغاء هذه الفقرة سيلزم إلغاء ما يتعلق بها في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والمادة السابعة أيضا".
وطالب بتعديل المادة التاسعة، لأنه بعد إخراج العملاء الآخرين لن تحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 250 مليون دينار، لافتا الى انه تم ايضا تغيير المدة المطلوبة لسداد القرض المضمون من الدولة في المادة السادسة، من 5 الى 7 سنوات، وهذا سيطيل أمد السداد، وسيطيل الكلفة على الدولة".واستغرب تغيير فقرة توزيع الأرباح في المادة الثامنة، حيث نص المقترح الأصلي على ألا يوزع المشروع أي أرباح إلا بعد سداد كامل القرض، بينما ما قدم لجلسة المجلس يسمح بتوزيع الأرباح سنويا، إذا تم سداد القسط السنوي، فكيف تتم الموافقة على توزيع أرباح والمشروع مدين الدولة، وتدفع هي الفوائد السنوية عنه بعد سنتي سماح، وبنسبة تصل الى 90 و80 في المئة لعدة سنوات.ولاحظ باقر أيضا أن هناك اختلافا في تعريف المشروع الصغير والمتوسط بين القانون المعروض وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013، إذ ينص القانون السابق في تعريف المشروع الصغير على أن العاملين فيه لا يزيدون على 4 أشخاص، وفي المتوسط بين 5 و50 شخصا، بينما ينص المشروع المعروض على 50 عاملا للعميل الصغير و50-150 عاملا للمتوسط، وهذا الاختلاف بين التعاريف للمسميات الواحدة يخالف التناسق التشريعي في القوانين، ومن الملاحظ أيضا أن المشروع الجديد يخلو من أي دور لديوان المحاسبة، بينما نصت المادة التاسعة من قانون "الصندوق الوطني" على الرقابة اللاحقة للديوان.وتابع: "رغم أن المشروع احتوى على ضوابط جيدة على هذه المشروعات، مثل التزامها بنسبة العمالة الوطنية، وألا تكون قد تعثرت قبل جائحة كورونا، وأن تصرف مبالغ القرض في الضرورات مثل الرواتب والإيجارات، ولا تصرف في المضاربة، فإن عدم إدخال ديوان المحاسبة كرقيب على هذه الضوابط والشروط يلقي الكثير من التخوف من عدم التزام البنوك والعملاء بها، لافتا الى أن المشروع المعروض اخذ بنظام الفائدة الربوية، وتحميلها للدولة، أي المال العام، وهذا لا يجوز شرعا، مما ادى إلى تحفظ ورفض كثير من النواب.