أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2020/57 مجلس تأديب) (2020/50 هيئة) ضد شركة المال للاستثمار، أمين سر مجلس الادارة عبدالله عبدالكريم الفضلي، نائب رئيس مجلس الإدارة أيمن أحمد شيت، رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار (سابقاً) عبدالكريم عبدالله المطوع، وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لقانون هيئة أسواق المال، ولذلك صدر القرار:

"أولاً: بتغريم الشركة المخالفة الأولى مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها.

Ad

ثانياً: بإنذار المخالفين الثاني والثالث والرابع من مغبة تكرار مخالفة القانون مستقبلا".

مجموعة الأوراق

كما كشفت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2020/58 مجلس تأديب) (2020/63 هيئة) ضد شركة مجموعة الأوراق المالية، لمخالفاتها بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ولذلك صدر القرار بتغريم الشركة المخالفة 3 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة، إضافة الى تغريم الشركة المخالفة 10 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والخامسة".

إيقاف قيد

كما قرر مجلس مفوضي الهيئة إيقاف قيد مراقب الحسابات فيصل صقر عبدالكريم الصقر في السـجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من 22/ 09/ 2020 لمدة سنة، استناداً للقرار الوزاري رقم 148 لسنة 2020، ويستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين مصادقة تقريره السنوي من الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامه القانوني ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

مكافأة للمُبلّغ

من ناحية أخرى، قال بيان للهيئة، إنها في إطار ما توليه من اهتمام ومتابعة دائمة لنصوص التشريعات السارية، وما يحتاج منها للتحديث والتعديل على ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات العملية لها، بالشكل الذي يحقق الأهداف المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، أصدرت الهيئة أمس القرار رقم 105 لسنة 2020 الذي يقضي بتعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم البلاغات عن المخالفات والجرائم إلى الهيئة والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقد تضمّن القرار تعديلا لبعض مواد الفصل الثالث (الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ) والملحق رقم 5 (القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ويتناول التعديل - في المجمل - الآتي:

• جهة الاختصاص - في الهيئة - بتلقي البلاغات.

• الآلية التي يتم بموجبها تقديم البلاغ الكترونيا.

• تحديث للإجراءات المتبعة في البلاغات، من تقديم البلاغ إلى التصرف فيه، وسلطة الاعتماد، وما يتعلق بسجل البلاغات والتقارير الدورية.

• آلية التعامل مع البلاغات غير مستوفية الشكل، وإحاطة الإدارات في الهيئة بموضوع البلاغ غير مستوفي الشكل، بحسب الاختصاص.

• إمكانية منح مدة إضافية مماثلة للمبلغ لاستيفاء البلاغ الناقص خلال هذه المدة.

وقد تأتّى ما سبق، من منطلق حرص الهيئة على البلاغات المقدمة لها من المعنيين وتشجيعا لهم على المبادرة، وتفعيلا للتشجيع السابق ذكره، فقد تمت إضافة مادة تجيز للهيئة منح مكافأة المبلّغ، على غرار بعض التطبيقات في التشريعات المقارنة، بحيث يشجع المعنيين على إبلاغ الهيئة عن المخالفات والجرائم التي تقع في إطار اختصاص الهيئة، وتشجيعهم على تقديم بلاغ مستوفي الشكل يتضمن معلومات ووقائع جدية ينتهي التصرف به إلى ثبوت تحقق المخالفة، على أن يكون ذلك وفق النظام الذي يوضع لهذا الغرض.