أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح القرار الوزاري 721/ 2020 بشأن قواعد صرف مكافآت ضبط الجرائم لأعضاء قوة الشرطة، والذي نص في مادته الأولى على أنه يجوز صرف مكافأة لعضو قوة الشرطة ممن يقوم بضبط أي من الجرائم المدرجة بالجداول المرفقة لهذا القرار، بحد أقصى القيمة المبينة قرين كل منها، وذلك بناء على اقتراح الوكيل المساعد وموافقة وكيل الوزارة.
شروط الصرف
ونص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط أن تصرف أي من المكافآت المشار اليها بالمادة (1) ما يلي:1 - أن تكون قد ثبتت مجهودات فائقة لجهة ضبط الجاني أو الجناة، وأن يكون ذلك مدعماً بالمستندات الدالة عليها، مع بيان دور كل عضو في قوة الشرطة.2 - أن يكون المطلوب صرف مكافأة له قد ساهم بشكل مباشر في ضبط الجاني أو الجناة.3 - أن تكون المكافأة متناسبة مع الفائدة التي تحققت من ضبط الجريمة، وفي حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية، وفقا للجداول المرفقة لهذا القرار.4 - أن تكون القضية في الجرائم التي تم ضبطها تمت إحالتها الى المحكمة المختصة.5 - ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا للتحقيق الجزائي أو الانضباطي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متغيبا عن العمل.6 - ألا يكون قد وقّعت عليه عقوبة انضباطية خلال سنة منح المكافأة عدا «التنبيه».7 - ألا يكون حاصلا على آخر تقرير سري بدرجة تقل عن «جيد جدا».قيمة المكافآت
وشملت المكافآت مختلف أنواع الجرائم، وقدرت قيمة المكافأة تبعاً لأهمية الجرائم، حيث تراوحت قيمتها بين 1500 و2000 دينار في جرائم أمن الدولة وغسل الأموال والإرهاب. وبين 350 و750 ديناراً في قضايا تهريب الخمور وتهريب وحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذلك في جرائم الرشوة والتزوير وجرائم الحظر الاقتصادي وقرصنة السفن، وأيضاً في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.وتراوحت مكافآت القبض على مدانين بقضايا جرائم تقنية المعلومات بين 500 و750 ديناراً، وكذلك بالنسبة إلى المتهمين بجرائم القتل العمد والاتجار بالأسلحة والذخائر.