رفضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الطعن المقام من النيابة العامة ضد متهمَين اثنين من الجنسية الآسيوية بتهم تزوير في أوراق بنكية وعرفية والسرقة والنصب والاحتيال. وكانت محكمة الاستئناف قضت بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب.واستندت النيابة في طعنها المرفوع لمحكمة التمييز إلى أن حكم محكمة الاستئناف شابه القصور وساق أسبابا غامضة ومبهمة وكيفية الاستدلال إليها، إلا أن محكمة التمييز رفضت طعن النيابة، مؤكدة حق محكمة الموضوع القضاء بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن النص في الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون الجزاء على أن (إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب).وأضافت المحكمة أن مفاد ذلك أن تقدير قيام مبررات الامتناع عن النطق بالعقاب أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تقبل مصادرتها فيه، وينأى عن رقابة محكمة التمييز متى التزمت الاعتبارات المشار إليها في النص المذكور، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام.وتابعت: «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر الامتناع عن النطق بعقاب المطعون ضدهما، لظروف الدعوى وملابساتها وظروف المطعون ضدهما وعدم وجود سوابق لهما، بما مؤداه أن محكمة المطعون أخذت في اعتبارها الظروف التي قارف المطعون ضدهما الجريمة فيها، وقدرت أن ذلك يحمل على الاعتقاد، بأنهما لن يعودا إلى الإجرام، وقررت بناء على ذلك الامتناع عن النطق بعقابهما، وهي اعتبارات سائغة وكافية لحمل قضائها، ولا غموض فيما ولا إبهام، وينحل ما تثيره النيابة العامة بشأنها محض جدل في سُلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير موجبات الرأفة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً».
محليات
محكمة التمييز: لا يجوز للنيابة الخوض في تقديرات الرأفة أمام المحكمة
20-10-2020