كشفت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة، أمس، في المخالفة المقيدة برقم «2020/60 مجلس تأديب» «64/2020 هيئة» ضد اتحاد مصارف الكويت ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بتنبيه المخالف الأول إلى ضرورة أن يكون أكثر دقة ووضوحاً في بياناته المستقبلية الصادرة عنه، وإنذار المخالف الثانية من مغبة تكرار مخالفة القانون مستقبلاً».وجاء ذلك، وفق القرار، بالنسبة لاتحاد مصارف الكويت لثبوت مخالفته حكم البند «3» من المادة «3 - 5» من الكتاب الرابع عشر «سلوكيات السوق» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيامه بطلب نشر تصريحات تبين أنها غير صحيحة من خلال البيان الصحافي المرسل من قبله بالبريد الإلكتروني بتاريخ 10/6/2020 إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» والمنشور خلال ذات التاريخ وأثناء جلسة التداول في تمام الساعة 11:17 صباحاً، والذي جاء فيه:«وتماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي - التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة - أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات التحوطية عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020».وأما بالنسبة لوكالة «كونا»، فقد جاء ذلك لثبوت مخالفتها حكم البند «3» من المادة «3 - 5» من الكتاب الرابع عشر «سلوكيات السوق» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: لعدم التزامها بالصيغة الواردة في البيان الصحافي المرسل لها من اتحاد مصارف الكويت بالرسالة الإلكترونية المؤرخة 10/6/2020، فضلاً عن عدم تقيدها بتاريخ النشر المحدد من قبله للصحف اليومية بأن يكون يوم الخميس الموافق 11/6/2020 إذ تمت إعادة صياغة التصريح وعنونته ليشكل معلومات غير صحيحة للمتداولين ونشره بشكل فوري أثناء جلسة التداول مما كان من شأنه الإضرار بجمهور المتعاملين والبورصة والتأثير على أسعار أسهم البنوك وكميات التداول في جلسة التداول في جلسة 10/6/2020.
غرامة بيت التدقيق
على صعيد متصل أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/10/2020 في المخالفة المقيدة برقم «59/2020 مجلس تأديب» «61/2020 هيئة» ضد شركة بيت التدقيق الشرعي، بتغريمها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأولى والثانية والثالثة المسندة إليها» التي جاءت كالتالي: أولاً:- حكم المادة «3 – 5 – 4» الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاتهما: لقيام الشركة بالتعاقد مع أحد المدققين الشرعيين لدى الشركة وفق الثابت بالعقد المبرم بين الشركة وموظفها بتاريخ 1/10/2019 بالبند الثاني والذي نص صراحةً بأنه يعين بوظيفة مراقب شرعي على الرغم أن خبرته العملية لا تتجاوز خمسة شهور. ثانياً: حكم البند «4» من المادة «3 – 5 – 6» من الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» المشار إليه أعلاه:لعدم قيام الشركة بالفصل بين مهام التدقيق الشرعي الخارجي ومهام الاستشارات الشرعية بشكل فعلي. ثالثاً: حكم البند «2» من المادة «3 – 5 – 13» من الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» المشار إليه أعلاه:لقيام الشركة بتوقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمة الاستشارات الشرعية بالإضافة إلى تقديم خدمة التدقيق الشرعي الخارجي للجهات التالية:شركة الأمان للاستثمار، وشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة، وشركة بلو برنت القابضة.