سعياً لتنفيذ الأهداف الأساسية لهيئة أسواق المال الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً ما تعلّق منها بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وكذلك توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته، وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة، فإن الهيئة تلفت عناية المعنيين كافة بتلك الأنشطة عموماً، وكل من أعضاء مجالس إدارات الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين بصورة خاصة، إلى ضرورة التقيد بأحكام التشريعات المطبقة كقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة تباعا، وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قد ترتب جزاءات مالية وعقوبات مختلفة تضمنتها المادة 146 من قانون الهيئة، كما سيأتي لاحقا، وتشير إلى أبرز المخالفات المرتكبة أخيرا لبعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها: بالآتي:

- مخالفات بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وتحديداً المخالفات المتعلقة بعدم الإفصاح عن إحدى المعلومات الجوهرية المتمثلة بالصفقة (أو الترتيب) بين الشركة المدرجة والشركات الأم أو التابعة والزميلة أو أي طرف ذي علاقة بها، والتي لها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5 بالمئة أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، وكذلك مخالفات عدم الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي تقوم بها الشركة المدرجة والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباحها ومركزها المالي.

Ad

- مخالفات بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج): لاسيما المخالفات المرتبطة بعدم قيام الشركة بتنظيم وحفظ الدفاتر والسجلات والحسابات التي تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقاتها أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بها، وكذلك المخالفات المرتبطة بالالتزام بالمعايير الدولية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية حين قيام الشركة بإعداد سجلاتها الخاصة بصفقاتها وتحويلات ملكية أصولها.

- مخالفات بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات): وتحديدا المخالفات المتصلة بمدى قيام الشركة بوضع الإجراءات والأنظمة الفعالة لإدارة مخاطرها ومتابعتها، وتعديل تلك الأنظمة عند الحاجة، وكذلك إعداد التقارير الدورية. إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بضبط سلوكيات القائمين عليها والتزامهم بالقوانين والتعليمات الرقابية، بما في ذلك إجراءات الرقابة الذاتية، والعمل على فصل السلطة بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، مما يعزز ثقة التعامل معها ويحمي مساهميها ويمكّنهم من الرقابة عليها، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتوثيق السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة.

وبهذه المناسبة، وحيث إن المادة 184 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 نصت على أنه «لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات».

فإنه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة بذل عناية الشخص الحريص لدى أداء مهامهم تنفيذاً للتشريعات النافذة، وتحديداً المادة 21 من قانون الشركات آنف الذكر، والتي تضمنت «ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم»، كما أنه يقابل تلك السلطات والاختصاصات ضرورة تحمّل مسؤوليات ذكرت في مواد عدة من ذات القانون، لاسيما المادة 201، التي نصت على الآتي:

«رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة».

وكذلك المادة 202 والتي نصت على ما يلي: «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر».

وفي إطار ذي صلة، فإن الهيئة تدعو المعنيين كافة لمشاركتها جهودها للحد من المخالفات والجرائم المرتكبة والتقدم إليها ببلاغاتهم، وتذكرهم بمضمون قرارها رقم 105 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم تلك البلاغات إليها، بما في ذلك آليات حماية المبلغ، وإضافة مادة تجيز لها مكافأته.

كما تدعو الأشخاص المسجلين لديها للالتزام بالقوانين النافذة، وكذلك مدققي الحسابات للتقيد بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين)، وتحديداً على صعيد إبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أية مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين أو النظام الأساسي للشركة أو الجهة المختصة لدى العميل وفق نظامه القانوني، كما تلفت عناية السادة مراقبي الحسابات المسجلين في حال وجود مخالفات جوهرية لضرورة إبلاغ الهيئة بالتزامن مع إبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة وكذلك الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، وتذكر الجميع بأحكام المادة 146 من قانونها رقم 7 لسنة 2010، والتي حددت العقوبات التي يمكن توقيعها من مجلس التأديب، حيث نصت على الآتي:

«لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أيا من الجزاءات التالية:

1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2. الإنذار.

3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

7. إلغاء الترخيص.

8. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.

9. إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

10. إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.

11. حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدّم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

12. تعليق نفاذ نشره ساريةً وفقاً لأحكام هذا القانون.

13. وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

14. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم ينفذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

15. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره 50 ألف دينار. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات».

وأخيراً، فإن الهيئة إذ تدعو كافة المعنيين إلى ضرورة التقيد بتشريعاتها المطبقة، وتشجعهم للإبلاغ عن أية مخالفات مرتكبة، فإنها تؤكد حرصها على تطبيق تلك التشريعات بعدالة على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، آملة تعاونا تاما منهم لتتضافر جهود الجميع للتوصل إلى بيئة استثمارية سليمة قوامها تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.