المحكمة: تكوين الأسرة شرط لتخصيص السكن وطلاق المرأة يمنع تملكها
أكدت الدائرة المدنية الثالثة في محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، عدم أحقية الزوجة المطالبة بأي حقوق للسكن طالما تغيَّر الوضع الأسري، بعد قرار التخصيص لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وقالت «التمييز» في حيثيات حُكمها، إن مفاد أحكام قانون نظام الرعاية السكنية، وقرار وزير الإسكان رقم 31 لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية، أن تكوين الأسرة يُعد شرطاً أساسياً للتقدم بطلب لتخصيص سكن حكومي وتملكه، وأن قرار التخصيص، وإن كان يصدر باسم الزوج والزوجة، إلا أنه خلال الفترة من تاريخ التخصيص وحتى صدور وثيقة التملك، فإنه قد يحدث تغيُّر في الحالة الاجتماعية أو المدنية للأسرة، كحدوث طلاق أو وفاة، بما يترتب على ذلك من تغيير في الأشخاص الواردة أسماؤهم بقرار التخصيص عند إصدار وثيقة التملك.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان المشرِّع قد استهدف توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، فإن ذلك لا يتحقق إلا بوجود زوج وزوجة، فإذا ما تم التخصيص للزوجين ثم حدث طلاق بينهما، فإنه يتعيَّن تعديل القرار بما يتفق مع الواقع والظرف الجديد.وأضافت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها، وما قدم فيها من مستندات من أن الطاعنة كانت زوجاً للمطعون ضده الأول، وتقدما بطلب سكن في عام 1981، وقد طُلقت منه في عام 2016، فأصدرت «السكنية» القرار رقم 722 لسنة 2016 بإعادة تخصيص القسيمة الحكومية للمطعون ضده الأول وأولاده وحق السكن لمطلقته - الطاعنة - لحين انتهاء حضانتها للأولاد، وهو ما مفاده استبعاد اسم الطاعنة من هذا التخصيص، ومن ثم لا يكون لها أحقية في المطالبة باستصدار وثيقة تملك للمسكن المشار إليه، ولا يكون لها إلا حق السكن لحين انتهاء حضانة الأولاد، ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصل ثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويتضمَّن الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة بسبب الطعن، والذي ينحل إلى محض جدل موضوعي لا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز، بما يتعيَّن معه التقرير بعدم قبول الطعن.