أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 164 لسنة 2020، يقضي بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تنظيم عملية بيع العقارات، ومحاربة دخلاء المهنة.ومن أبرز النقاط التي جاءت في القرار؛ اعتماد ثلاثة دفاتر لكل وسيط (عقد بيع العقارات والأراضي، عقد الإيجار، وعقد حق الانتفاع)، وإقرار عمولة الإيجار وحق الانتفاع.
وألزم القرار وسطاء العقار بإثبات السومة العقارية، ولا يجوز له أو لنائبه استخدام السومة لأغراض التسويق العقاري أو المفاوضات أو أي استخدام آخر لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيلها في دفتر السمسرة.وسيتم إنشاء لجنة تحقيق بالمخالفات التي يرتكبها الوسطاء، تتكون من 5 أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها، وآلية عملها وحجية قراراتها، وتُحال إلى اللجنة كل المخالفات التي يرتكبها السمسار، والشكاوى المقدمة ضده، أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة أو لأحكام هذا القرار أو لشروط القيد.كما سيتم، وفق هذا القرار، إصدار بطاقة خاصة للوسطاء المعتمدين لدى "التجارة"، للمساهمة في إنهاء حالة الفوضى التي تعانيها الجهات الحكومية، نتيجة وجود العديد من الدخلاء في هذه المهنة، والازدحام الذي كانوا يتسببون فيه، إضافة إلى أنها ستحد إلى قدر كبير من المشاكل والمعضلات التي يتعرض لها المواطنون مع الوسطاء غير الشرعيين، إذ يمكنهم التأكد من أن المكتب معتمد من "التجارة" عن طريق تلك البطاقة.
اقتصاد
وزارة التجارة والصناعة: إثبات «السومة» و3 دفاتر لكل وسيط
04-11-2020