وزارة الشؤون الاجتماعية تعيد تشكيل لجنة «الأمن والحراسة» لمنشآتها
مخاطبة قطاعات الوزارة لمعرفة احتياجاتها من الأفراد وكاميرات المراقبة
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، القرار الإداري رقم (أ/1614) لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة عقد الحراسة الأمنية لمباني ومنشآت الوزارة وتحديد اختصاصاتها، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الخدمات العامة نائباً له، وعضوية كل من مدير إدارة التوريدات والمخازن، ومراقب الخدمات العامة، ورئيس قسم الأمن والحراسة، إلى جانب ممثلين عن إدارات رعاية الأحداث والشؤون المالية والشؤون القانونية والخدمات العامة.ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بمخاطبة قطاعات الوزارة كافة للوقوف على احتياجاتها الأمنية من الأفراد والأجهزة والمعدات وكاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، إضافة إلى غرف التحكم والبوابات الإلكترونية وشبكات الاتصال اللاسلكي والمحطة الثابتة التي تربط الأجهزة والمعدات بغرف عمليات الوزارة والشركة المنفذة للعقد.
الاعتمادات المالية
كما تراجع اللجنة كراسة الشروط ومواصفات الحراسة الأمنية وتقوم صياغة العقد القادم، والتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن لمراجعة المناقصة وتتبع الإجراءات الخاصة بها، ومخاطبة إدارة التحقيقات والعقود التي تقوم بدورها بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بهذا الصدد، فضلاً عن إجراء التعديلات المطلوبة بناء على ملاحظات "الفتوى" وديوان المحاسبة.وتختص اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية للمناقصة، ومخاطبة لجنة المناقصات لطرح المناقصة القادمة، ودراسة العطاءات المقدمة من الشركات وإعداد التوصية اللازمة بعد فتح المظاريف، كما تتطلع اللجنة بعد توقيع العقد إلى متابعة وتنفيذ مناقصة الحراسة الأمنية لمباني ومنشآت الوزارة، ومدى التزام المقاولين بتنفيذ العقد وفق شروط المناقصة.تحرير المخالفات
وتقوم اللجنة باعتماد المخالفات المحررة بمعرفة مكتب الأمن والحراسة في إدارة الخدمات العامة، وخصمها من مستحقات الشركة المنفذة للعقد من دفعاتها الشهرية، ويحق لها توقيع المخالفات التي تراها مناسبة على الشركة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، وبعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له الرئيس، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل أداء مهامها المنوطة، شريطة ألا يكون له حق التصويت، أو إثبات رأيه في محضر الاجتماع.
اعتماد المخالفات بحق الشركة المنفذة وخصمها من مستحقاتها