البورصة تعدّل الإجراءات التأديبية لمخالفات الشركات المدرجة

تقرير شهري عن الحالات المرتكبة... وحساب جديد للتخصيص وإعادة تعريف رقم التداول

نشر في 09-11-2020
آخر تحديث 09-11-2020 | 00:04
بورصة الكويت
بورصة الكويت
عدّلت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعض أحكام الفصل الحادي عشر الخاص بالإجراءات التأديبية لأعضاء البورصة، فيما يخص المخالفات المرتكبة من الشركات المدرجة.

وتضمنت أهم التعديلات، أنه يحق لهيئة أسواق المال رصد مخالفات شركة البورصة إزاء المخالفات، التي يتم رصدها من إدارات البورصة التي تتعامل مع أعضائها، وإلزام شركة البورصة بإحالة الشكاوى والمخالفات بعد استيفاء التحقيقات والأوراق الى لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما تتضمن التعديلات إلزام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بضرورة إحالة المخالف إلى لجنة النظر في المخالفات، وتقديم تقرير شهري للهيئة عن الحالات التي تم رصدها والشكاوى المقدمة لها ولم تثبت المخالفات الواردة فيها.

وفيما يخص لجنة النظر في المخالفات، جاءت التعديلات بضرورة أن تكون رئاسة اللجنة بقاضٍ يتم ندبه من مجلس القضاء وترشح البورصة باقي الأعضاء من غير موظفيها أو أعضاء مجلس إداراتها أو ذات صلة وتوافق عليهم الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية من غير ذوي الصلة بالبورصة، وتحدد البورسة مكافأتهم وإجراءات صرفها، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون لها أمين سر من موظفي البورصة.

وأجازت التعديلات للصادر بحقه القرار أو الإجراء من لجنة النظر في المخالفات التظلم منه أمام مجلس التأديب بدلاً من الهيئة خلال 15 يوماً من إخطاره بالقرار أو الإجراء الصادر في حقه.

كما تم تعديل المادة (4-26-2) من كتاب قواعد البورصة، ففي حالة تعامل الوسيط المرخص على الأوراق المالية المدرجة لحسابه الخاص من خلال محفظة مالية مودعة لدى مدير محفظة الاستثمار، عليه استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالمادة (4-26-1) من هذه القواعد ويعفي الوسيط المرخص من الالتزم بتلك المتطلبات إذا كانت المحفظة المالية تدار بواسطة مدير محفظة الاستثمار، وفي جميع الأجوال السابقة يجب على الوسيط إخطار البورصة خلال يومين بكل تفاصيل التعاملات التي قام بها.

على صعيد آخر، عدلت بورصة الكويت بعض التعريفات بعد موافقة هيئة أسواق المال ضمن منظومة التحديث المستمرة وجاءت كما يلي:

تم وضع تعريف حساب التخصيص بدقة وتعبير واضحين حيث تعريفه بأنه حساب مخصص لتجميع وتنفيذ أوامر التداول لحسابات عملاء أمين الحفظ فقط.

ويتم تخصيص الالتزامات على حسابات عملاء أمين الحفظ المتضمنة في هذا الحساب، وفق تعليمات الوسيط، بعد نهاية جلسة التداول، ولا يجوز حفظ أصول وأموال العملاء في هذا الحساب.

إلى ذلك، تم تعديل تعريف حساب استثمار ليصبح: حساب شخص أو حساب مجمع لإدارة وحفظ أموال وأصول العميل أو مجموعة من العملاء حسب الأحوال ويستخدم لتنفيذ تعاملات الأوراق المالية عن طريق الخصم أو الإضافة إليه بشكل مباشر.

وشملت التعديلات أيضاً، وضع تعريف لرقم التداول بأنه رقم تعريفي يتم تخصيصه لكل حساب يتم إنشاؤه من قبل وكالة المقاصة ويتم تزويدة للبورصة.

كما شملت التعديلات بعض الاختصاصات الخاصة بقطاع عمليات التداول لتصبح المهام والمسؤوليات الجديدة، هي تعديل أو إلغاء الأوامر في أي وقت ووضع السعر المرجعي وتعديله وإدخال وتعديل حساب الاستثمار أو التخصيص وإيقاف وتقييد وتفعيل عملية التداول لأي متداول بناء على طلب الهيئة أو جهة أخرى يحق لها ذلك.

أيضاً تعديل توقيت وتنظيم جلسات التداول عند حدوث خلل في النظام أو بناء على طلب الهيئة، وإعادة ونشر إعلانات البورصة أو نشر إعلانات الهيئة بناء على طلبها وإيقاف وتفعيل التداول على ورقة مالية أو أكثر ومتابعة وتنفيذ التعاملات التي تجري وفق أحكام خاصة.

وأجرت البورصة تعديلات قانونية على بعض المواد التي تهيئ مرونة الأوامر في السوق تمهيداً لتلبية كل متطلبات الترقية، ومن أبرز التعديلات، جواز تقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب للأوراق المالية المدرجة لدى البورصة وذلك في الحالات التالية:

1- الحساب المجمع الذي تصدر أوامره من مسؤول الحساب بناء على تعليمات مستثمريه.

• حساب الصندوق أو حساب صندوق المؤشرات المتداولة.

• حساب التخصيص.

• أي حالات أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة على أن يتم تقديم توصية البورصة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون مسؤول حساب مجمع أو الصندوق أو مسؤول حساب التخصيص مرخصاً له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة تكون عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وتطبق توصيات مجموعة العمل المالي FATF.

كما شملت التعديلات السماح للبورصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الهيئة إيقاف أو رفع الإيقاف عن ورقة مالية أو وسيط مرخص أو حساب استثمار أو تخصيص أو أي شخص ينتفع من خدمة الدخول المباشر أو الدخول المكفول.

كما يجوز للبورصة وقف الوسيط المرخص أو حساب الاستثمار أو حساب التخصيص بناء على طلب المقاصة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في قواعد المقاصة.

back to top