قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية القاضيين أحمد الشريف، وأحمد الصدي ببراءة متهمين اثنين من حيازة أسلحة دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة.

Ad

جمع السلاح

وأضافت المحكمة: «لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات أنه (يجوز للنائب العام أو من يفوضه - بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه - أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل العام والخاص، الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى)».

واستطردت: «كما أنه من المقرر بنص المادة 151/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن (تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها)».

واستدركت: «لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر التحريات المحرر، والمؤرخ في الساعة 8 من صباح يوم 23/2/2016، أنه قد أثبت به أن تحرياته قد دلت على حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص بمنطقة إسطبلات الأحمدي الواقعة بطريق الوفرة، وطلب به منحه أمرا بتفتيش الاسطبلات الواقعة في تلك المنطقة ومالكيها ومركباتهم وكل من يتواجد معهم وقت تنفيذ التفتيش والشوارع المؤدية إليها لضبط تلك الأسلحة والذخائر، ثم عرض محضر تحرياته على مدير نيابتي العاصمة وسوق المال في 10:30 صباح ذلك اليوم، والذي أصدر بعد اطلاعه على محضر التحريات أمرا للقائم بالتحريات أو من يساعده أو يعاونه من رجال الضبطية القضائية بتفيتش منطقة اسطبلات الاحمدي الواقعة بطريق الوفرة وتفتيش مالكيها ومركباتهم حال تواجدهم فقط داخل هذه الاسطبلات، وتفتيش كل من يتواجد بها أثناء تنفيذ هذا الأمر ومركباتهم الخاصة أو وسائل النقل العامة المستخدمة والسائرة بطرق تلك المنطقة لضبط الأسلحة والذخائر المتحرى عنها».

تحريات مجهلة

وأردفت المحكمة: «ولما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة بعد اطلاعها على محضر التحريات لم تجد به من الجدية ما تبرر إعطاء مجري التحريات أمرا بتفتيش المحال الواردة بذلك الأمر، حيث إن تلك التحريات جاءت مجهلة ولم تسند الاتهام في حيازة الاسلحة والذخائر لشخص معلوم، مما يبرر التعرض لحرمته، وما يتعلق به من منقولات أو لحرمة المكان الذي يقع تحت حيازته بتحريك الدعوى الجزائية ضده بإصدار أمر التفتيش محل الدعوى».

الدستور

وتابعت: «كما أن أمر التفتيش صدر عاما بغير تحديد لمحله، إذ إن النص بهذه الصورة مخالف لأصل البراءة المنصوص عليه في المادة 34 من الدستور، والذي يتمتع به كل شخص سواء كان متهما أو غير متهم، وعلى ذلك لا يجوز أن يكون أمر التفتيش بالصورة التي صدر بها سبيلا لتفتيش أشخاص أو منقولات أو أماكن خاصة بأشخاص ليسوا بمتهمين، ولم تجر حولهم تحريات جدية ومنهم المتهمان المحالان للمحاكمة بهذه الدعوى، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن تقضي المحكمة بعدم جدية التحريات وببطلان أمر التفتيش الصادر بناء عليها».

وأضافت: «لما كان ذلك وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد استبعاد الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع، والناتجة عن أمر التفتيش الباطل، قد خلت من دليل على صحة الاتهام المسند للمتهمين، فإن المحكمة تقضي والحال كذلك ببراءتهما مما أسند إليهما عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وحيث إنه عن المضبوطات، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة 21 من قانون الأسلحة والذخائر».