وزارة الإعلام: لا تجوز الإساءة للمرشحين بأي وسيلة
عمّمت وزارة الإعلام، ممثلة في إدارة الصحافة المحلية، القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.وقال مدير إدارة الصحافة المحلية فضل الشمري إنه نظراً لقرب انتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2020، ومن باب التعاون المثمر والبناء بين قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات نرسل القرار الوزاري سالف الذكر.وجاء في القرار أنه تسري احكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية، وحتى إعلان نتائجها النهائية.
وأكد القرار أنه لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها أو الإعلان عن أي اخبار او بيانات تتعلق بها، والاخلال بحرية الانتخابات او بنظامها بأي وسيلة من الوسائل. وذكر أنه يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الاخير. كما يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.ولا يجوز كذلك أن تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية، او إعطاء او عرض او تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.وأكد انه يجب على وسائل الإعلام الالكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر او بث او اعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي: ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع، ويجب ان تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة. وعدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه، وعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها، قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.وأوضح أنه يحظر بث أو إعادة بث او نشر أي لقاءات او برامج او تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي، أو عنهم، في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.كما لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات عامة، إلا اذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية المشار إليها.وأشار إلى تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي: رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. وتلقي الطلبات والشكاوي وبحثها والتحقيق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.