حكمان متناقضان في قضية «المسيء»

• القاضي بهمن اعتبر تعديل القانون شرطاً جديداً يحرم الداهوم أبدياً من الترشح
• المذكور أعاد النيف تطبيقاً لقواعد رد الاعتبار الواردة بقانون الإجراءات

نشر في 20-11-2020
آخر تحديث 20-11-2020 | 00:14
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية
في وقت انتهت المحكمة الإدارية، أمس برئاسة المستشار محمد بهمن، إلى حرمان مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم أبدياً من انتخابات مجلس الأمة، بسبب صدور حكم بإدانته في قضية الإساءة للذات الأميرية، معتبراً في حكمه التعديل البرلماني للقانون في 2016 شرطاً جديداً يحرمه من الترشح للأبد، رأت الدائرة الإدارية برئاسة المستشار وليد المذكور في قضية المرشح خالد النيف المدان بنفس القضية، أن المدانين بهذه التهم، تنطبق عليهم قواعد رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات، مما يعني إمكانية ترشحهم بعد رد اعتبارهم.

جاء ذلك ضمن أحكام تتعلق بـ 22 مرشحاً أسدلت أربع دوائر قضائية في المحكمة الكلية، الستار عليها، من أصل 33 مستبعداً من سباق الترشح للانتخابات المقبلة في 5 ديسمبر، حيث ألغت قرارات شطب 8 مرشحين، منهم خالد النيف وعايض بوخوصة، مع تأييدها شطب 14 آخرين، أبرزهم الداهوم، ومرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر.

ومن المتوقع أن تطعن الحكومة الأحد أمام محكمة الاستئناف على قرارات السماح بعودة هؤلاء المرشحين والمطالبة بشطبهم مجدداً، استناداً إلى تمسك إدارة الفتوى والتشريع بأسباب شطبهم، في حين أعلن عدد من دفاع المرشحين الذين تم تأييد شطبهم الطعن على الأحكام أمام «الاستئناف» لتمكينهم من ممارسة حق الترشح لخطأ تلك الأحكام.

حيثيات حكم الداهوم

عزت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد بهمن، في حيثيات حكمها، تأييدها شطب المرشح بدر الداهوم الصادر من وزارة الداخلية، إلى التعديل رقم 27 /2016 بشأن حرمان المدانين بجرائم الإساءة إلى الأمير، حرماناً أبدياً.

وقالت المحكمة إن «المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية حرماناً ًأبدياً بخلاف كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة والذي يكون حرمانه مؤقتاً، إلى أن يرد إليه اعتباره، وهو ما يتماشى مع فلسفة المشرع المتشددة حيال من يرتكب جريمة المساس بالذات الأميرية بمنع كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة أياً كان منطوق الإدانة».

وأضافت أن «المشرع تعمد أيضاً عدم الإشارة إلى رد الاعتبار كما هي الحال عندما نص عليها في الفقرة الأولى، ومن ثم لا يجوز تمثيل المدعي للأمة في مجلسها النيابي باعتباره أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية».

عايض بوخوصة

في الأحكام الصادرة بقضايا المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة، أكدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله البابطين أن الجريمة المدان فيها المرشح عايض بوخوصة بالإساءة إلى الذات الأميرية رد إليه اعتباره فيها خلال المدة المقررة، بينما الجريمة الأخرى المدان بها في قضية الاشتراك بالتظاهر، وصدور حكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، فهي ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

خالد النيف

في قضية مرشح الدائرة الخامسة خالد النيف، أكدت الدائرة القضائية برئاسة المستشار وليد المذكور أن الجريمة المدان بها المدعي هي الإساءة للذات الأميرية، وإن كان الحرمان فيها ورد في القانون رقم 27 /2016 فإن المحكمة تطبق قواعد رد الاعتبار الواردة في المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية، كما أنها ترى أن المدعي أمضى تلك الفترة دون ارتكاب أي من الوقائع، مما يعد أنه حسن السمعة وله الحق في تمثيل الأمة.

المشطوبون

بدر الداهوم، أنور الفكر، هاني حسين، نادية العثمان، فاضل الدبوس، أحمد الخشنام، إبراهيم دشتي، باسل السعد، كوثر صادق، وليد طعمه الغريب، هادي الوطري، محمد عيسى محمد، علي التركي، بكر الرشيدي.

المعادون

خالد النيف، عايض بوخوصة، محمد الحداد، صلاح الهاشم، طلال دشتي، يوسف الغربللي، فاضل أسد، حسن السبيعي.

back to top