وزارة الداخلية تفعِّل قرار حجز «المركبات المزعجة»
أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، قراراً إدارياً يقضي بتفعيل المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تنص على جواز سحب المركبة أو الدراجة النارية شهرين في حال ثبوت أن قائدها أضاف إليها معدات تصدر أصواتاً مزعجة من عادم المركبة.وقال مصدر أمني مطلع بـ "المرور" إن اللواء الصايغ أصدر تعميماً لقطاع العمليات بالادارة العامة لدوريات النجدة وأقسام الحركة المرورية بالمحافظات الست وإدارة العمليات المرورية، بشن حملات أمنية ومرورية لضبط المركبات المخالفة وإحالتها إلى كراج الحجز.
خدمة جديدة
من جانب آخر، فعّلت إدارة الفحص الفني التابعة لـ "المرور" خدمة جديدة في ادارة الفحص الفني وهي انهاء اجراءات الفحص الفني دون حاجة للمراجع النزول من مركبته.وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" ان ادارة الفحص الفني ممثلة في اقسام الفحص الفني بالمحافظات الست دشنت اكشاكا خاصة لاستقبال المراجعين داخل مركباتهم منذ دخول المركبة وحتى خروجها لاخذ الختم الخاص بتوثيق عملية الفحص.وأضاف المصدر ان الخدمة الجديدة تسهل على المراجعين عملية فحص مركباتهم ومن ثم استخراج دفتر الملكية من ادارات المرور او مراكز الخدمة، وفي القسم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة مرور العاصمة بالنسبة لمعاملات كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة.