«الداخلية» تسمح بتغيير لون المركبة إلى الطلاء المطفي واللامع وفق اشتراطات قانونية
منع استخدام الستكر المؤقت والألوان المشابهة للسيارات العسكرية والاسعاف والمطافي
أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، قراراً يقضي بالسماح بتغير لون المركبة وفقاً لشروط محددة أبرزها أخذ موافقه مبدئية من إدارة الفحص الفني، واخضاع المركبة للفحص بعد تغيير اللون.ونص القرار أيضاً أن يكون لون صبغ المركبة ثابت وليس ستيكر وغير مشابه لألوان المركبات العسكرية وسيارات الاسعاف والمطافي.
شروط قرار تغيير لون المركبة:
• يجب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدولية.• يجب أن يكون الطلاء ثابت وأن لا يشابه السيارات الحكومية «الشرطة والجيش والحرس الوطني والاسعاف وقوة الاطفاء وغيرها».ملاحظة: يمنع استخدام الاوراق اللاصقة والمواد غير الثابتة بدلاً من الطلاء.خطوات تغيير لون المركبة:
أولاً: قبل إجراء عملية الطلاء.تعبئة نموذج طلب تغيير أو إضافة لون للمركبة.• إحضار المركبة إلى إدارة الفحص الفني «محافظة العاصمة» قسم المقاييس الدولية للحصول على الموافقة المبدئية. التوجه إلى أحد الورش والشركات المختصة لإجراء عملية الطلاء.• يجب أن يكون الطلاء ثابت وأن لا يشابه السيارات الحكومية «الشرطة والجيش والحرس الوطني والاسعاف وقوة الاطفاء وغيرها».ثانياً: بعد اجراء عملية الطلاء
استخراج أوراق التأمين «تغيير لون المركبة» مع كتابة اللون الجديد• إحضار المركبة إلى إدارة الفحص الفني «محافظة العاصمة» قسم المقاييس الدولية لتغيير بيانات المركبة في الحاسب الآلي.• مراجعة أحد اقسام تراخيص المركبات لطباعة اجازة تسيير المركبة «دفتر المركبة» وفق البيانات الجديدة بعد تغيير أو اضافة لون للمركبة.ملاحظة: يمنع تركيب الأوراق اللاصقة والمواد غير الثابتة بدلاً من الطلاء ويمنع «Car Dip, Plastic Dip» أو ما يشابهها.