الحربي يحدد رسوم طلبات التظلم من قرارات الشراء
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي قراراً وزارياً بشأن تقدير رسوم التقدم إلى لجنة التظلمات المكلفة بالنظر في التظلمات المتعلقة بأي مرحلة من مراحل الشراء، وقد تقرر في «المادة الأولى» أن تقوم لجنة التظلمات المكلفة بالنظر في التظلمات بتحصيل رسوم التقدم بتظلم متعلق بأي مرحلة من مراحل الشراء بأن يكون قيمة الرسوم 100 د.ك لمبلغ لايزيد عن 2000 د.ك و150 د.ك لمبلغ يزيد عن 2000 د.ك ولايزيد عن 5000 د.ك و200 د.ك لمبلغ يزيد على 5000 د.ك فما فوق.وتقوم اللجنة بالإيعاز لجهة الاختصاص لرد الرسوم المسددة للمتظلم في حال قبول التظلم «موضوعاً».
«المادة الثانية» تتخذ اللجنة الإجراء اللازم بشأن آلية استلام التظلم وعرض التظلم لإبداء الرأي فيه والإيعاز لجهة الاختصاص لرد الرسوم للمتظلم في حال قبول «موضوعاً»، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بشأن الإعلان عن تلك الآليات بما يضمن إتاحة الفرصة لكل ذي شأن بالتقدم بتظلمه وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وفي «المادة الثالثة» على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغه لذوي الشأن.