مرافعة: بطلان الانتخابات
على أثر العملية الانتخابية التي أجريت في 5 الجاري، تثور جملة من التساؤلات حول سلامة الإجراءات التي تمت من قبل بعض السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ومن بينها مسألة عدم الكشف عن وجوه بعض الناخبين، وعما إذا كان ذلك الإجراء قد يتسبب، وفق ما ردده بعض المرشحين، الى بطلان العملية الانتخابية التي أجريت.والحقيقة التي يتعيّن الوقوف عليها، وبعد استظهار سوابق الأحكام القضائية الصادرة من قضاء المحكمة الدستورية في الكويت، أو حتى قضاء محكمة النقض المصرية التي تتولى الفصل في الطعون الانتخابية، أن الانتخابات عملية مركّبة في الإجراءات، ولذلك فإن المساس بأي من إجراءاتها أو إصابته بأي عيب لا ينال إلا من هذا الإجراء وحده، وليس له أي تأثير على العملية الانتخابية ككل، إلا إذا شاع ذلك العيب وأثر على سلامة بقية الإجراءات الأخرى، والتي من شأنها أن تؤثر على نتائج العملية الانتخابية.
وعليه، فإن عدم التزام بعض السادة القضاة بطلب نزع الكمام من قبل بعض الناخبين، لا يقود الى بطلان العملية الانتخابية، لأن الجزاء المترتب حال ثبوت تلك المخالفة هو استبعاد صوت ذلك الناخب مع إحالة الشخص المنتحل لشخصية الناخب الحقيقي الى جهات التحقيق لمساءلته عن تلك الجريمة، وهي إثبات واقعة التصويت عن آخر أمام موظف رسمي، وهو رئيس لجنة الانتخاب، بخلاف الحقيقة بفرض وقوعها. وعلى ذلك، فإن تكرار تلك المخالفات إن صدقت لا يقود إلا إلى استبعاد تلك الأصوات، وذلك حال ثبوت انتحال التصويت عن أصحابها، ولا يمكن الجزم بوقوع تلك المخالفة إلا بعد التثبت من صحتها بفرض وقوعها، وفي حال ثبوتها سيترتب عليها استبعاد تلك الأصوات فقط، ولن تؤدي الى بطلان الانتخاب في تلك اللجان التي تم السماح فيها بالتصويت لأشخاص من دون وجه حق.كما يثور التساؤل عن أثر تلك الأصوات المستبعدة من جراء الانتحال ولو كانت بأعداد كبيرة جدا ومن شأنها أن تؤثر على نتائج الفائزين، وخصوصا بين صاحب المركزين العاشر والحادي عشر، وهذه المسألة وقبل الفصل فيها تتطلب - كما تمت الإشارة سابقا - الى ثبوت واقعة الانتحال والتزوير أولا ثم بيان تلك الأعداد المؤثرة مع ربطها بالعدد الذي يمثّله الفارق بين صاحب المركزين العاشر والحادي عشر، وذلك لأنه لا يمكن اعتبار تلك الأصوات من عداد الأصوات الباطلة أو الملغاة، لأن الأخيرة مرتبطة بإرادة الناخبين الحقيقيين الذين حضروا بأنفسهم ووقعت منهم المخالفة مباشرة بأن أفصحوا عن سرية التصويت بالكشف أو التصوير أو نالت أوراقهم مخالفات قادت الى إلغائها، بينما الأصوات التي انتحل عن أصوات أصحابها فقد تمت تلك الوقائع بصورة جرائم وقعت إما اتفاقا أو عنوة عنهم، ولا يصح اعتبارها ملغاة على حد سواء، ويجب التفرقة بين الحالتين، وهما أنه إذا ثبت تواطؤ صاحب الصوت الحقيقي مع المنتحل، فهنا يكون الصوت ملغى، بينما إذا لم يثبت وجود تواطؤ أو اتفاق بين صاحب الصوت الحقيقي مع المنتحل فيصبح الصوت مشكوكا به وليس ملغى، وتكون تلك الأصوات في عداد البحث لعملية الفرق الذي يتم بين الحاصل بين المركزين العاشر والحادي عشر من فرق، ومن ثم فإن تحقق ذلك الفرق بين المركزين، وكانت الأصوات المشكوك بها أكبر من الفرق وجبت إعادة الانتخاب بينهما، وإن لم يصل ذلك الفرق بين الأصوات، فلا يمكن أن تكون الإعادة مبررة لعملية الانتخاب.