عقب تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، حرص النائب مرزوق الخليفة في اليوم الأول لممارسة عمله البرلماني على ترجمة كلامه في حملته الانتخابية إلى أفعال، حيث تقدم بثمانية اقتراحات بقوانين هي قانون العفو الشامل وتعديل الدوائر الانتخابية، التي قسمت الكويت إلى عشر دوائر على أن يصوت الناخب لمرشحين، وإلغاء قانون المسيء، وبسط سلطة المحكمة الإدارية على المسائل المتعلقة بالجنسية، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حرية الرأي، وعدم رفع الرسوم والخدمات كالبنزين وغيره إلا بقانون، وقانون البدون بصيغة جمعية المحامين، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بالمخفر من أربعة أيام إلى 48 ساعة، وكذلك تخفيض مدة حبس النيابة من 21 إلى عشرة أيام، وهي الملفات التي كانت محاور أساسية في برنامجه الانتخابي.
ضبط الأفعال المجرمة
أما اقتراحه في شأن المطبوعات والنشر فأكدت مذكرته الايضاحية أن التعديل جاء لضبط الأفعال المجرمة وفقا لنص المادة (21) وذلك من خلال استبعاد الأفعال التي تتسم بالضبابية وذلك تعزيزا لحرية الرأي التي كفلها الدستور، والحد من القيود القانونية على حرية الرأي، فالآراء الحرة تعد السبب الرئيس وراء تقدم المجتمعات وإحداث التغييرات المنشودة وعادة ما تكون هذه الآراء صادمة في بدايات طرحها، والقيود التي كانت واردة في النص القديم للمادة (21) قد تمثل سيفا مصلتا على أفكار المجتمع، وعليه جاء هذا التعديل لتبدأ معه عملية تفكيك القيود الواردة على حرية الرأي في المجتمع الكويتي.أما اقتراحه بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة فقد نص على ان «يستبدل بنصي المادتين رقم (1، و2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النصان الآتیان «تقسم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتنتخب كل دائرة خمسة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون وفق المادتين (1) و(2)، من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قسمت البلاد إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، طبقا للجدول المرفق بالقانون، على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، وأن يكون لكل ناخب الحق في الادلاء بصوته لأربعة مرشحين، وتم تعديل القانون بمرسوم ضرورة ليصبح لكل ناخب الحق في الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط بدلا من أربعة أصوات، وقد طبق نظام الصوت الواحد في انتخابات مجلس الأمة للأعوام 2012، و2013، و2016.نتائج الانتخابات
وكشفت التجربة العملية لآلية الصوت الواحد عن ثغرات وعيوب جسيمة، وكانت لها اثار سلبية على مسار ونتائج الانتخابات بشكل عام، ولقد أدى حصر خيار الناخب في التصويت لمرشح واحد، من بين عشرة مرشحين إلى تكريس العصبية والقبلية والعنصرية بحيث يميل الناخب وهو لا يملك غير صوت واحد إلى منح هذا الصوت إلى من تربطه به صلة القرابة والرحم بغض النظر عن مؤهلاته وصلاحيته وبرامجه المطروحة ومبادئه المعلنة.وأضافت: كما تزامن خيار الصوت الواحد مع تبني نظام الدوائر الخمس، ذلك أن قلة عدد الدوائر انعكست في اتساع رقعتها الجغرافية وكثافة عدد الناخبين فيها، وبالتالي ازداد عدد اللجان وصناديق الاقتراع، وتضاعف حجم عمل اللجان المناط بها فرز الكم الهائل من أوراق الاقتراع، وكان طبيعيا ومتوقعا أن تحدث أخطاء كبيرة وفادحة في عدد أوراق الاقتراع وفرزها، ونجم عن ذلك ازدياد غير مألوف في عدد الطعون الانتخابية التي قدمت، بل وفي نجاح العديد من هذه الطعون وتغيير النتائج المعلنة بإعلان فوز مرشحين آخرين غير الذين أعلن فوزهم من قبل، إضافة إلى ذلك أن قلة عدد الدوائر وكبر مساحتها مع نظام الصوت الواحد فتحا الباب واسعا للممارسات الفاسدة من رشوة وشراء ذمم الأمر الذي يسيء كثيرا لسمعة البلاد ويؤثر على مسار التجربة الديمقراطية.وتابعت: تأسيسا على ما تقدم من أسباب رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بغرض إعادة الأمر إلى نصابه وتصحيح مسيرة الممارسة الانتخابية، وذلك بتعديل المادتين رقم (1، و2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بحيث يعاد تقسیم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية، بواقع خمسة مقاعد لكل دائرة، ويكون للناخب حق التصويت لاثنين من المرشحين، وبهذه الطريقة يمكن تفادي السلبيات وأوجه القصور المشار إليها، إذ يوسع مجال خيارات الناخب ويجعل حجم الدائرة وعدد لجانها الانتخابية وأوراق الاقتراع التي يجري عدها أكثر معقولية وتناسبا مما يقلل من احتمالات الخطأ الناجم عن ضغط العمل، كما يضيق النظام الانتخابي المقترح من احتمالات شراء الأصوات والأساليب غير القانونية.وألغى الاقتراح بقانون بتعديل قانون الانتخابات الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على «كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية».وأكدت المذكرة الايضاحية أن الالغاء يهدف إلى معالجة شبهة عدم دستورية شابت نص هذه الفقرة، التي أوردت عبارة «كل من أدين» ولم تستخدم صيغة المستقبل، وهي: كل من يدان» مما يعني أن النص يسري بأثر رجعي على كافة الجرائم السابقة على العلم به ويعني أيضا نفاذ هذا المانع القانوني المتعلق بحق الانتخاب والترشح على كل من مضى على صدور حكم بإدانته في هذه الجرائم، عشر أو خمس عشرة سنة.3 اقتراحات لـ «العفو الشامل»
في موازاة تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، لكنهم لم ينشروا نسخة من نص الاقتراح بقانون، كما دعا النائب صالح المطيري النواب للمشاركة في تقديم اقتراح مشابه، حتى يتمكن من تقديمه بصفة الاستعجال.ونص اقتراح العفو الشامل في:المادة الاولى: يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه في المواد (134، و135، و147، و249، و254) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه في المواد (15، و25، و26، و34) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار اليه والجرائم المرتبطة بها.ونصت المادة الثانية: تسقط جميع الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية او غيابية وسواء كانت ابتدائية او نهائية او صدرت من محكمة التمييز وسواء كان المحكوم عليه محبوسا او لم يتم تنفيذ حكم الحبس بحقه.وتعتبر تلك الاحكام كأن لم تكن هي وكافة الاجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.والمادة الثالثة: يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز.والمادة الرابعة: يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا او محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون والغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها بمناسبة التحقيق فيها.ونصت المادة الخامسة: على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون ان تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وان تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.