أكدت محكمة الجنايات في حكم بارز لها أن مشروعية الدليل في القضايا الجزائية هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وذلك لاتصالها بقواعد المحاكمة القانونية المنصوص عليها بالدستور وفق المادة 34، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن تصدي المحكمة لمشروعة الدليل تقتضي ألا يكون الدليل المحمول الى القضاء قد تم الحصول عليه من إجراء وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وبينت أنه بخصوص دفع المتهم الثاني في القضية ببطلان تفتيشه وما ترتب عليه من آثار، فإنه من المقرر بنص المادة 151/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تعتمد المحكمة على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية، أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل، وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها.وبينت أنه لما كان ما تقدّم، وكانت وقائع الاتهام على النحو الذي ورد بشهادة شاهد الإثبات، لم يثبت منها إن كان قد صدر أمر من سلطة التحقيق ممثلة بالنيابة العامة بتفتيش المتهمين، وكما لم يثبت منها أن المتهمين لم يرتكب أي منهما جريمة مشهودة بحضور رجل الشرطة شاهد الإثبات على النحو الذي حددته المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم يكون تفتيش المتهمين قد وقع باطلا وما ترتب عليه من آثار.لما كان ذلك، وكانت أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة لإثبات الواقعة وصحة إسنادها للمتهمين قد شابها البطلان، وقد جاءت الأوراق بعد ذلك خلوّا من دليل مشروع يصلح للقضاء بإدانة المتهمين عما أسند اليهما من الاتهام، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، إلا أنهما أنكرا الاتهامات المنسوبة اليهما.
محليات - قصر العدل
محكمة الجنايات: مشروعية الدليل الجنائي من مسائل النظام العام
22-12-2020