تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3، 4، 5، 7، 7 مكررًا، 8) من هذا القانون إلا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية:

Ad

1- إذا ثبت بحكم قضائي أنه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبه أو شهادة غير صحيحة.

2- إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: يعتبر قانون الجنسية في كل بلد من أهم القوانين وأبعدها أثرًا، فهو الذي يرسم حدود المواطنة، ويميز بين المواطن والأجنبي، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبينا كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها، إلا أنه جاء في بعض مواد هذا القانون كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية أو مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.

وهذا يعني ان القانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقًا لقانون الجزاء. ورغم أن سحب الجنسية عقوبة شخصية إلا انها تطبق مع ذلك على من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. ولا عدالة في ذلك، ومقولة أن ما بني على باطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وز أخرى) سورة فاطر الآية (18). فكان لابد إذن من أن تعدل المادة (13) الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية، بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الإدارية. فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها أن يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعيا ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه كما أن هذا الإجراء يعتبر أحد مهددات الأمن الاجتماعي. لذلك لابد من أن يحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي إذا رأت وجوب سحب الجنسية أصدرت بذلك حكمها العادل.

لهذا جاء هذا الاقتراح بقانون لينص في مادة الأولى على تعديل المادة (13) الحالية لحصر حالات سحب الجنسية واشتراط صدور حكم قضائي في كل حالة، وكذلك في عدم امتداد السحب لمن اكتسب الجنسية بالتبعية، كما نصت المادة الثانية على إلغاء المادة (21 مكررًا أ) لتعارضها مع النص الجديد المقترح.