الطريجي يقترح زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً شهرياً
أعلن النائب د.عبد الله الطريجي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ورفع قيمة بدل الإيجار الشهري ليصبح 250 ديناراً شهرياً. ونص الاقتراح على ما يلي:المادة الأولى: تستبدل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي: يستحق رب الأسرة من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجاراً شهرياً مقداره مائتان وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية. ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقاً لحكم الفقرة المذكورة وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
المادة الثانية: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لأن الكويت اقرت الحق في الرعاية السكنية، فقد صدر قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، الذي جاء بتنظيم شامل للرعاية السكنية بالكويت، وقد نص القانون على صرف بدل إيجار قيمته 150 ديناراً كويتياً لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهرياً وفقاً للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف على المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه، إلا أنه يلاحظ أنه رغم ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم إلا أنه لم يعد النظر في قيمة بدل الإيجار الذي أضحى قليلاً جداً بالمقارنة بأسعار الإيجارات المرتفعة. لهذا فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليعدل من النص المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الإيجار شهري ليصبح 250 ديناراً كويتياً شهرياً ويكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهرياً مقداره مائتان وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية. ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، إذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقاً لأحكام الفقرة المذكورة. وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.