5 نواب يقترحون تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات

• تحديد مرتبات وعلاوات أعضاء الإدارة بما يتساوى مع أعضاء النيابة
• منح العضو عند التقاعد مكافأة خدمة «مجموع راتب سنتين»

نشر في 31-12-2020 | 14:09
آخر تحديث 31-12-2020 | 14:09
No Image Caption
تقدم خمسة نواب باقتراح لتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، جاء أبرز مافيه تحديد مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة.

واقترح النواب فارس العتيبي وبدر الداهوم ومحمد المطير وأسامة المناور وثامر السويط منح العضو عند استحقاقة المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين بالاضافة إلى معاش تقاعدي بواقع 80% من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.

وجاء نص الاقتراح كالآتي:

مادة أولى:

تستبدل بنصوص المواد « 2– فقرة أولى ، 4 ، 8 ، 10 » من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إلية بالنصوص الآتية:

مادة « 2 » فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق « أ ، ب »، ومحققون « أ ، ب ، ج ».

المادة «4»: يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعون العامون الأول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.

مادة «8»: تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة – مدعي عام أول – على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة «23» من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.

مادة «10»: تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة ثانية:

تضاف مادة جديدة برقم « 24 مكرر » إلى القانون رقم « 53 لسنة 2001 » المشار إليه نصها الآتي: يمنح العضو عند استحقاقة المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشاً تقاعديا بواقع 80% من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته. ويذكر في أوراقه الرسمية درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل التقاعد.

مادة ثالثة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة رابعة:

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top