5 نواب لتعديل «نزاهة»: حماية المبلِّغ وتغليظ العقوبات
قدم الاقتراح مهلهل وعبدالله المضف والساير والملا وجوهر
في وقت تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل احكام قانون «نزاهة» وجه النائب مهلهل المضف حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير المالية، حول ملابسات قضية إيداعات الصندوق الماليزي، ومسؤوليات البنك المركزي.
قدّم النواب مهلهل المضف، ومهند الساير، وحسن جوهر، وبدر الملا، وعبدالله المضف اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «استدراكاً لبعض التعريفات للمصطلحات الواردة في هذا القانون، فقد تم تعريف مصطلح الفساد والحماية واستبدال تعريف المبلّغ حتى يستكمل كل التعريفات المتعلقة بهذا القانون، فقد جاء تعديل القانون بإضافة فقرتين جديدتين إلى نص المادة رقم (1) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، بأن معنى الفساد هو كل تصرف أو فعل مخالف للقانون يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ للحصول على منفعة شخصية أو ذات صلة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها والاستيلاء على الأموال العامة أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الكسب والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الدولة وغسيل الأموال وتضارب المصالح وإساءة استغلال المعلومات والصلاحيات وتعطيل قرارات وأوامر وأحكام السلطة القضائية».وأشارت إلى أن «معنى الحماية هو جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد سواء كان ذات شخصية طبيعية أو معنوية أو اعتبارية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب بلاغه عن حالات الفساد، حتى وإن كان الانتقام من المبلّغ في شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات تحت ظل أي قناع وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلّغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به ويمتد تعريف الحماية إلى الشاهد او الشهود على واقعة الفساد».
خمس سنوات
وأضاف فقرة جديدة الى المادة (15) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار اليه النص، بان مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب كل من افتي او أدلى بمعلومات أو بيانات وصلت اليه بسبب أداء مهامه بالهيئة بقصد التربح او الاضرار بالغير بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تجاوز عن عشرين الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين، كما أضاف فقرة جديدة الى المادة (21) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار اليه، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.كما أضاف فقرة جديدة الى الفقرة الأولى من المادة (36) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار اليه، بان على الا تجاوز مدة التحقيق عن ثمانية عشر شهرا وتكون هذه المدة غير قابلة للتجديد في كل الأحوال، ذلك لحرص القانون على مكافحة الفساد في اسرع مدة زمنية ممكنة.وأضاف مادة جديدة برقم (41 مكرر) الى القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار اليه، بأن يتعين على المبلغ وأي من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار اليهم في هذا القانون اتباع تدابير السلامة التي تضعها الجهات والسلطات المعنية له وتعلمه بها.واستهدف القانون حماية المبلغين من مختلف أشكال الانتقام التي تقع عليهم، وذلك لکون برنامج حماية المبلغين واجبا على الهيئة، كما ان الإبلاغ عن الفساد واجب على كل شخص، وتسري أحكام القانون من تاريخ نشره.سؤال «المالية»
من جهة أخرى، قدم النائب مهلهل المضف مجموعة أسئلة إلى وزير المالية خليفة حمادة، حول ملابسات قضية إيداعات الصندوق الماليزي، ومسؤوليات البنك المركزي.وقال المضف: ما هو مبرر البنك المركزي في إغفال ذكر مسؤوليته الأساسية، التي نصت عليها المادة (14) الفقرة (1) من قانون غسل الأموال، وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لاستيفاء مسؤولياته تجاه المادة (33) والخاصة بالرقابة على التحويلات مع تزويدي بنماذج من البيانات التي تبعثها البنوك الى "المركزي" في هذا الشأن.وتابع: ما مبرر إيقاف العمل بهذه التقارير، التي كانت بالتأكيد ستكشف إيداعات الصندوق الماليزي البالغة أكثر من مليار دولار لدى فرع البنك الصيني بالكويت، وإعادة تحويلها للخارج خلال 48 ساعة، في عملية غسل واضحة جدا؟وطلب المضف تزويده بنسخة من تعليمات "المركزي"، التي تضمنت إلزام البنوك المحلية وفروع البنوك الاجنبية بتقديم التقارير المالية.ضباط الجيش
على صعيد أخر، حذّر النائب بدر الملا نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر من إجبار ضباط الجيش والملحقين العسكرين السابقين على إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم وفقاً للمادة 85 من قانون الجيش، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءاته البرلمانية تجاهه، إذا لم يوقف ما أسماه بمجزرة الضباط على حد قوله. وقال الملا، في تصريح صحافي أمس، "للأسف الشديد أن تأتينا الجهات الحكومية وتصرّح بخلاف ما ذكر من معلومات، ونتحدث عن تفعيل المواد "83 - 85" لدى الجيش الكويتي وهو ملف انطوى على مجزرة إدارية للضباط من خلال تفعيل المادة 83 وهي مادة لا يمكن الاعتماد عليها لأنها غير دستورية، وعلى وزير الدفاع أن يتحرك لوقف التحركات غير المقبولة التي تحدث في الجيش الكويتي". وأضاف أن المادة تتحدث عن جواز نقل الضباط للمصلحة العامة وهي مطاطية، ولا معنى لها، وعلى وزير الدفاع بيان المصلحة العامة من خلال هذه المادة وتبيانها أمام كل حالة على حدة، إذ تضمنت المادة أن الضابط المنقول يحتفظ بكل بدلاته لمدة ثلاثة أشهر من نقله ويحرم من كل البدلات بعد هذه الفترة.وخاطب وزير الدفاع بقوله "لا أعرفك ولا تعرفني قبل دخولك الوزارة، وأنا واضح وأقول لك هذه التصرفات لن تمر مرور الكرام وعلى المؤسسة العسكرية أن تقف عند حدودها وإلا سنتخذ إجراءاتنا بشكل واضح تجاهك".من جهة أخرى، قال الملا: تقدمت ومجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بتزوير الجنسية، وأنا سبق أن تقدمت بهذا الطلب مرتين في الفصل التشريعي السابق وهذه رسالة مهمة للحكومة تؤكد أننا مصرون على متابعة هذه القضية، ولن نكل أو نمل باعتباره ملفاً مهماً يهم المواطن ويتعلق بالهوية الوطنية، ولا يمكن أن أتخلى عن هذا الملف، بل سأكون مستمراً بمتابعته في المجلس.
ما يحدث تجاه ضباط الجيش مجزرة يجب وقفها... وإلا بدر الملا