أقر المجلس البلدي في جلسته، أمس، برئاسة أسامة العتيبي، لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بجميع التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية والمالية، إضافة إلى التعديلات والملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء حول بعض البنود.وفي جلسة امتدت لساعات لمناقشة بنود اللائحة، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري إن التعديلات التي تمت في اللجنة جاءت بناءً على مقارنة بين اللائحتين الجديدة والقديمة.
وذكر العضو حسن كمال أن اللائحة مجمدة منذ سنتين ويجب إقرارها، موضحاً ان كثرة اللوائح المقدمة، والتي تندرج تحت اشغالات الطرق، تربك العملية. بدوره، قال العضو حمود العنزي إنه لا توجد منهجية يبنى عليها معايير قياسية في التعديلات على لائحة إشغالات الطرق، وكذلك عدد من اللوائح لدى الجهاز التنفيذي، حيث إنها طريقة بدائية دون أهداف واضحة او النظر للاحتياجات الحقيقية من التعديلات. ولفت العنزي إلى أن من وضع التعديلات لم يلتفت الى جانب قطاع التطوير، ولوحظ أنه مستبعد تماماً، بالرغم من أهميته في أي قرار.
إحصاءات ومخالفات
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في البلدي، فيصل الجمعة، إنه تم بذل جهود كبيرة في الجلسات والاجتماعات لمتابعة التفاصيل الخاصة باللائحة لتخرج بالشكل التي يتناسب مع الوضع الحالي مع متابعة المجلس البلدي ومصادقته.وأوضح الجمعة أن العملية مشتركة، والمجلس يتخذ ما يراه مناسباً من تعديلات، مبيناً أن هناك إحصاءات ومخالفات ساهمت في إزالة رخص سابقة وإضافة أنشطة وفقاً للمشاريع المستحدثة، كما أن هذه العملية تحتاج الى بلورة من جديد لمعرفة احتياجات المجتمع من محال وأنشطة.أبرز البنود
وتضمنت أبرز البنود في اللائحة التي اقرها المجلس البلدي عدم جواز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية، إلا بأن تكون الساحة أو الرصيف ملاصق مباشرة للقسيمة الواقع بها المحل، كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على اكثر من واجهة، وألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة، على أن يترك ما لا يقل عن 3 أمتار للمشاة، وألا يزيد عمق المساحة المستغلة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع بها المحل على 20 مترا حدا أقصى.كما شملت البنود أن الترخيص يعد لاغياً في حالة تغيير نشاط المحل، ويجب إخلاء الموقع من قبل المرخص له وتنظيفه، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الترخيص إلا في حالة وجود مظلات متحركة في الساحة المراد ترخيصها، فإنه يجوز تغطية جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية.وبشأن الجمعيات التعاونية، أشارت اللائحة إلى أنه يسمح لها باستغلال المساحات الخارجية في محيط الساحات المخصصة، شريطة عرض منتجاتهم مدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة، وتكون المساحة الإجمالية بحد أقصى 1000 متر، وأن يتم استيفاء رسم قدره 1000 دينار عند إصدار ترخيص المهرجانات.استخدام المادة 25 ضد اعتراض وزير البلدية على 3 قرارات
استخدم المجلس البلدي المادة 25 ضد اعتراض وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية على إقرار البلدي تخصيص روضتي الطبري في منطقة الفيحاء وشجرة الدر في منطقة كيفان، وتحويل موقعيهما إلى أملاك دولة عامة نظراً لعدم استغلالهما، وكذلك بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء، إذ إن وزارة التربية لم توافق على اقتطاع جزء من المدرسة المجاورة لتوسعة المسجد بسبب مساحتها المحدودة.