في سياق موافقتها على الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، الذي يقضي بعدم تولي الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي لا يوجد بها كويتيون، أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عدة ملاحظات على الاقتراح، أبرزها أن منح الأجنبي راتبا أو مكافأة شهرية لا تجاوز إجمالي ما يمنح للكويتي في حال توليه الوظيفة ذاتها من شأنه أن يحد من استقدام الكفاءات والخبرات في عدة مجالات.

التقرير الذي وافقت "التشريعية" عليه بإجماع أعضائها الحضور، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، وتمت إحالته إلى لجنة تنمية الموارد البشرية بصفة الاستعجال، قدمه النواب د. حسن جوهر، وعبدالله المضف، وبدر الملا، ومهند الساير، وملهلهل المضف.

Ad

وقال التقرير: إن رئيس مجلس الامة أحال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 21/12/2020، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، لافتا إلى أن الاقتراح بقانون جاء في خمس مواد، يُعرّف في مادته الاولى منه الوظيفة العامة بأنها العمل في الوزارات والإدارات الحكومية او في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة.

وأضاف التقرير أن الاقتراح بقانون يقضي في المادة الثانية منه بعدم تولي الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي لا يوجد فيها من الكويتيين مَنْ يحمل المؤهل المطلوب، أو ما يعادله، لتولي الوظيفة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الكويتية ولم يتقدم لتوليها بعد الإعلان عن شغورها أي كويتي، فيجوز للجهات والشركات المشار اليها التعاقد مع الأجنبي الذي تتوافر فيه شرط المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة مع الالتزام بشرط السن الذي يحق به للكويتي توليها أو استمراره بها

وأوضح أن المادة ذاتها تقضي بأن لا يجاوز إجمالي ما يمنح للأجنبي من راتب أو مكافأة شهرية ما يُمنَح للكويتي في حال تولي الوظيفة نفسها، وأن يكون التعاقد مدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى دون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تُصرَف للأجنبي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية.

وأشار إلى أن المادة الثالثة قررت سريان أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من الأجانب قبل العمل به فور انتهاء العقد أو انتهاء إعارة كل منهم، أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال، أيها أقرب.

وتابع ان المادة الرابعة نصت على اعتبار هذا القانون قانونا خاصا، واعتبار أحكامه أحكاما خاصة، والغاء كل نص عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، واعتبار كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكامه باطلا بطلانا مطلقا.

المذكرة الإيضاحية

وبين التقرير أن الاقتراح بقانون- حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية- يهدف إلى معالجة تكويت الوظائف العامة تشريعيا، وضمان تحقيق توطين الوظائف العامة التزاما بأحكام المادة (26) من الدستور، وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تتفق وأحكام الدستور، إذ تقوم على تولي الوظائف العامة للمواطنين كأصل عام وتوليها للأجانب بصفة استثنائية، وهذه الفكرة تجد سندها في المادة (26) من الدستور التي تقضي بأن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون"، فضلا عما أوردته المادة (41) "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".

وقال تقرير "التشريعية" إن الفكرة جاءت متفقة مع أحكام كل من المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمادة (1) من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

ملاحظات اللجنة

وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جيد في المجمل وأن الغرض الذي شرع من اجله غرض نبيل، وابدى الأعضاء بعض الملاحظات، وهي كالتالي:

• تعريف الموظف العام الوارد في الاقتراح بقانون لا يطابق تعريف الموظف الوارد في قانون الخدمة المدنية.

• تحديد آلية الإعلان عن الوظائف العامة، إذ إن مصطلح "وسائل الإعلام الكويتية" الوارد في الاقتراح بقانون مصطلح واسع عام.

• منح الأجنبي راتباً أو مكافأة شهرية لا تجاوز إجمالي ما يمنح للكويتي في حال توليه الوظيفة ذاتها، من شأنه أن يحد من استقدام الكفاءات والخبرات في عدة مجالات، إذ قد تتطلب الاستعانة بهم راتبا أعلى.

كما وافقت اللجنة على الملاحظات التي أبداها المكتب الفني للجنة، وهي كالتالي:

• تعديل ديباجة الاقتراح بقانون بحذف عبارة "وخاصة المادة (26) منه"، وترك تحديد السند الدستوري للقانون في المذكرة الإيضاحية.

• يضاف إلى الديباجة كل من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية المؤرخ 4/4/1979 باعتبارها القوانين الأساسية ذات الصلة، إذ تصب هذه القوانين في مسار الاقتراح بقانون وتعزز فكرته.

• الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار هذا القانون مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فالغرض من الوظيفة العامة هو تقديم الخدمة العامة بالطريقة المثلى، سواء من خلال التدرج أو استثناء بعض الخبرات، تحقيقا للمصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق العام.

وبين التقرير أن هناك قرارات صدرت عن ديوان الخدمة المدنية في هذا الصدد، من بينها القرار رقم (13) لسنة 2007 والقرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتوصي اللجنة بإضافة - أبناء الكويتيات وغير مثبتي الجنسية "البدون" (المخاطبين بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2000) المشار إليهم في المذكرة الإيضاحية - إلى صلب المادة الثانية من الاقتراح بقانون، وذلك بالنص على منحهم أولوية شغل الوظيفة العامة في حال عدم وجود الكويتي لكونهم أجدر بها ومحل اهتمام من المشرع، إذ لا يجوز أن تتضمن المذكرة الإيضاحية أحكاما جديدة لم يرد النص عليها في صلب القانون.

كما توصي اللجنة بتضمين المذكرة الإيضاحية تعريفا موجزا لمفهوم "غير محددی الجنسية".

وقال التقرير: وترى اللجنة أن الموضوع سوف يكون محل مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة آخذة بعين الاعتبار رأي الجهات المعنية ووضع آلية تنظم عملية الإحلال، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها، مع الأخذ بالملاحظات المشار إليها.

محيي عامر