لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: مناقشة تعديلات اللائحة و«النظام الانتخابي» بعد غد
9 اقتراحات خاصة بعلانية التصويت... واللجنة تنظر العودة لـ4 أصوات
خلال اجتماعها المقرر، بعد غد الأحد، تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ملف الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها 9 اقتراحات تتعلق بمواضيع مختلفة، والعامل المشترك بينها هو علانية انتخابات مناصب مكتب مجلس الأمة، إضافة إلى ملف تعديل النظام الانتخابي، ومن الاقتراحات التي ستنظرها اللجنة العودة إلى نظام الأصوات الأربعة.وقد وجّه رئيس اللجنة النائب خالد العنزي الدعوة إلى أعضائها لحضور اجتماعها الذي سيناقش في البند الأول: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المقدم من العضو فايز الجمهور، والثاني المقدم من النائب خالد العنزي، والاقتراح الثالث المقدم من الأعضاء شعيب المويزري، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ود. صالح المطيري، ومهند الساير، ومبارك العجمي.وتنظر في البند ذاته الاقتراح بقانون الرابع بتعديل المادتین 28 و35 من القانون رقم 12 السنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المقدم من العضو سعود أبوصليب، والاقتراح بقانون الخامس المقدم من العضوين د. عبدالكريم الكندري، ومرزوق الخليفة، والاقتراح بقانون السادس في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المقدم من العضو مبارك الحجرف، والسابع المقدم من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين، والثامن المقدم من العضو خالد العتيبي.
أما الاقتراح التاسع في البند الأول والمتعلق كذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقدمه الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، وفايز الجمهور، وأسامة الشاهين، والصيفي الصيفي، وشعيب المويزري.وفي البند الثاني تنظر اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، المقدم من العضو مرزوق الخليفة.
المحاصيل الزراعية
أما في البند الثالث، فتناقش اللجنة التشريعية 3 اقتراحات بقوانين بإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محلية، الأول مقدم من العضو سعدون حماد، والثاني قدمه النائب محمد الحويلة، والثالث من النائب شعيب المويزري. وفي البند الرابع تنظر اللجنة اقتراحين بقانونين قدمهما النائب د. محمد الحويلة، الأول بتعديل البند 1 من المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، والثاني بتعديل المادة الأولى من القانون ذاته.وأدرجت اللجنة 5 اقتراحات بقوانين على البند الخامس، قدم ثلاثة منها النائب الحويلة: الأول بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 12 السنة 2011 في شأن المساعدات العامة، والاقتراح بقانون الثاني بإضافة بند جديد إلى المادة 3 منه، وتعلق الاقتراح بقانون الثالث بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة 3 من القانون ذاته. أما الاقتراح الرابع بإضافة بند جديد إلى المادة (3) من قانون المساعدات العامة، فقدمه العضو خليل الصالح، وأخيراً الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة (3) منه، قدمه أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني.وفي البند السادس تنظر اللجنة التشريعية أربعة اقتراحات بقوانين خاصة بالنظام الانتخابي، إذ ينص الاقتراح بقانون الأول بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قدمه الأعضاء عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. بدر الملا، ود. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، ويتعلق بنظام القوائم النسبية. ويتعلق الاقتراح بقانون الثاني بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقدمه كل من: أسامة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ومساعد المطيري، وشعيب المويزري، ود. حمد المطر، والذي ينص على منح الناخب حق التصويت لأربعة مرشحين في دائرته الانتخابية.أما الاقتراح بقانون الثالث فتعلق بإدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقدمه الأعضاء أحمد مطيع، ويوسف الغريب، وحمود العازمي، وسعود أبوصليب، وحمدان العازمي.وتعلق الاقتراح بقانون الرابع بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقدمه النائب سعود أبوصليب، وهو ينص على حق التصويت لمرشحين اثنين.وفي البند السابع تنظر اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، المقدم من العضو مساعد العارضي.من جهة أخرى، تقدم النائب علي القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة (9 مكرر «أ») من القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، تنص على «منح أبناء المرأة الكويتية الأجانب إقامة دائمة».