الصيفي الصيفي يقدم اقتراح بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية
«لما تمثله وثائق الجنسية من أهمية تتعلق بمصير المواطن»
عقب تقدمه باقتراح بقانون يبسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية الكويتية، قال النائب الصيفي الصيفي: "نظراً لما تمثله وثائق الجنسية من أهمية متعلقة بمصير المواطن وارتباطه بوطنه، ولصيانة حقوق المواطنة وحمايتها من العبث، ولكي لا تكون أداة للابتزاز أو التنفيع أو الإقصاء، تقدمت بمعية من الزملاء الأفاضل باقتراح بقانون يبسط السلطة القضائية المطلقة دون سواها في قضايا منازعات الجنسية". الاقتراح بقانون جاء بتعديل قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فيما يخص إقامة وإبعاد غير الكويتيين وإضافة فقرة إلى قانون "تنظيم القضاء" في شأن سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، وشارك الصيفي في تقديمه النواب أسامة الشاهين وثامر السويط وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري.وينص على أن يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي: الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين.
وبموجبه تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: ولا تعتبر من أعمال السيادة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن صدور المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيسا على حضر المشرّع على الدائرة نظر هذه القرارات. وقالت: ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة ما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني، وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها من دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان. وأضافت: وباعتبار هذا المركز القانوني أساسا لسريانه، إذ إن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء، ولتحقيق هذه الأمور وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية. وتابعت: كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعد اعتبار القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني.