الخليفة يقترح صرف بدل نقدي تعويضاً للإجازة السنوية للموظفين
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن أنه تقدم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 23 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، وذلك للسماح بصرف بدل نقدي للإجازة السنوية للموظفين بالدولة.ونص الاقتراح على ما يلي:«مادة أولى»:
تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى المادة 23 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه نصها كالتالي «إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز - بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقداً وإلا أرجئت إلى سنة أخرى».«مادة ثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.ونصت المذكرة الإيضاحية المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:تستند فكرة منح الموظف العام إجازة دورية سنوية إلى حكمة قوامها إتاحة فرصة للموظف للراحة والاستجمام بعد الجهد الذي يبذله في أداء واجبات وظيفته حتى يعود إلى استئناف مهام وظيفته وتولي أعبائها مستريحاً متجدد النشاط وغير مرهق.وغني عن البيان أن هذه الإجازة لا يقصد بها مجرد الترويح عن الموظف أو الترفيه عنه وإنما شرعت لكي تجمع بين غرضين ثانيهما هو هذا الترويح والمتعة أما أولهما فيصب في المصلحة العامة التي تتمثل في استنهاض نشاط الموظف وتجديد استعداده للعودة إلى القيام بواجبات الوظيفة العامة بعد فترة الراحة التي يستمتع بها بإجازته ومن أجل هذا عمدت التشريعات الحديثة إلى جعل هذه الإجازة وجوبية بحد أدنى لتحقيق هذا الغرض.وإذا كانت المصلحة العامة هي المحور الذي يدور حوله منح الإجازة الدورية للموظف أو حجبها عنه، وكانت هذه المصلحة مقدمة على راحة الموظف أو استجمامه فإن الحرمان منها، إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بها في سنة ما، لا أقل من تعويضه عنها بمنحه بدلا نقديا أو إرجائها إلى سنة أخرى، وليس هذا بدعاً إذ له نظير عادل نصت عليه المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1997م في شأن الجيش وبالمثل المادة 82 من القانون رقم 23 لسنة 1968 م بشأن قوة الشرطة.