قدم النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود. حسن جوهر وحمد روح الدين اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) تنص على أنه: "وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال".

ونصت المذكرة الإيضاحية على انه: "من الطبيعي أن تتابع الدولة تطبيق التشريعات وتطويرها، وتعديل وإضافة ما تدعو الحاجة الى تعديله أو إضافته بما يحقق الغاية منها".

Ad

وتابعت: "وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أُعد القانون المرفق إضافة بتحديد مدة مباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في حالة غياب الأخير أو خلو الوظيفة، على أن تكون هذه المدة ستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال، وكذلك الأمر بالنسبة للندب أو التكليف، لحث الوزير على سرعة تنفيذ أحكام نصوص المواد (30 مكرر) و(30 مكرر أ) و(30 مكرر ب) و(30 مكرر ج) من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية، والتي بموجبها حددت شروط الوظائف القيادية، وللحد من استمرار وكلاء الوزارات المساعدين مباشرة الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة غيابهم أو في حالة خلو هذه الوظيفة أو ندب أحد مديري الإدارات لمباشرة هذه الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة عدم وجود وكيل وزارة مساعد بالجهة الحكومية أو تكليف أحد مديري الإدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين في حالة غياب أحدهم، وقد تمتد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف لفترات طويلة في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى".

وقالت إن "مدة المباشرة أو الندب أو التكليف بحد أقصى ستة أشهر كافية لتمكين الوزراء من تعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين في حالات الغياب أو خلو الوظيفة، على النحو المقضي به بنصوص المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 وتعديلاته، وذلك لتمكين المعينين في هذه الوظائف من إيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم، بما مؤداه حسن إشرافهم على العمل والقدرة على النهوض بالمرفق العام ليؤدي الخدمة المطلوبة منه على خير وجه".

وأضافت المذكرة: "وقد رئي أن تستمر القرارات الصادرة قبل القانون المرفق نافذة طبقا له فيما لا يتعارض مع نصوصه، إلى أن تصدر قرارات جديده طبقا لأحكامه، ويسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".