حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب بأصناف مادة النحاس والزيوت المستعملة والورق المستخدم والبطاريات المستعملة ومادة البلاستيك والزجاج والنفايات الإلكترونية وحديد الخردة والمجروش ومواد الألمنيوم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة، كالهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة ووزارة الكهرباء.

وقررت "التجارة"، في قرارها الخاص بتنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب، السماح بتصدير المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام والبايبات الحديدية المستعملة والمكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام، وكل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام.

Ad

وحددت أسعار الخردة والورق المستخدم المنصوص عليها بالقرار، حسبما يتم الاتفاق عليه أو يتم تحديده وفق الأسعار الإقليمية أو العالمية، وبما يتضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال، ويمنع الممارسات الاحتكارية، على أن يلتزم المصدر بتقديم كتاب يتضمن الكمية المراد تصديرها من هذه الأصناف، على أن يتضمن هذا الكتاب السعر العالمي المعتمد من خلال موقع معتمد لهذا السعر، على أن يكون ساريا لمدة 15 يوما من تاريخ استلامه.

ويلتزم المصدر بأن يقدم للهيئة العامة للصناعة ما يثبت قيامه بعرض بيع الكميات المتوافرة لديه من النفايات القابلة للتدوير إلى المصانع المحلية، شريطة أن يكون سعر البيع منخفضا عن السعر العالمي بنسبة 5 في المئة، وفي حال وجود أي بيانات غير صحيحة مقدمة سيتم حرمان المتقدم لمدة سنة من تصدير أي مواد.

ويتم السماح للمصانع المحلية بتخزين مواد السكراب اللازمة للإنتاج بنسبة زيادة 50 في المئة عن المسموح بها في دراسة الجدوى، دون أن يترتب على ذلك طلب زيادة تخصيص مساحة، مع مراعاة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ويتم السماح بتصدير ما يفوق ذلك، كما تلتزم الشركات والأفراد والجهات المعنية لهذا القرار بعدم اللجوء إلى أي ممارسات غير قانونية أو غير ملائمة أو غير عادلة من شأنها الإضرار بحماية المنافسة وتكريس الاحتكار.

جراح الناصر