محكمة الجنايات تُبطل قرار النيابة القبض على متهم بجريمة مستقبلية
برأته من جلب مخدرات ومؤثرات من العراق
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية المستشارين أحمد الشريف وأحمد الصدي، ببراءة متهم من حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة مؤثرات عقلية، لبطلان الأمر الصادر من النيابة العامة لضابط المباحث.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت بعد الاطلاع على محضر التحريات بمعرفة الضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه أورد في تحرياته أن المتهم سيقوم بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي، ثم عرض محضر تحرياته على المحقق عضو النيابة العامة بعد كتابة المحضر بـ45 دقيقة، طالباً منحه أمر القبض على المتحرى عنه وتفتيشه، فأصدر له المحقق ذلك الأمر.
ولفتت إلى أن البين من عبارات محضر التحريات، أنه لم تقع بعد أي جريمة من قبل المتحرى عنه، ما يؤكد أن أمر النيابة العامة صدر بصدد جريمة مستقبلية، وهو ما يكون معه الأمر باطلا، وما ترتب عليه من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.وقالت «الجنايات» إنه لما كان التحقيق بعد القضاء ببطلان أمر التفتيش والإجراءات والأدلة الناشئة عنه قد جاء خلوا من دليل مشروع يصلح للقضاء بإدانة المتهم عن التهمة الأولى وحتى الثالثة بشأن جلب مواد مخدرة؛ حشيش ومؤثرات عقلية، بقصد الاتجار، فإن المحكمة تقضي تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تلك التهم، عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وعن التهمة المنسوبة للمتهم، بشأن دخول البلاد دون أن يحمل جواز سفر ساريا مؤشرا به بسمة دخول من الجهات المختصة ومن غير الأماكن المخصصة، قالت المحكمة إنه لم كان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة بأنه دخل البلاد براً عن طريق عبور الحدود الفاصلة بين العراق والكويت، أي من غير الأماكن المخصصة لذلك، ومن ثم تكون التهمة قائمة بحقه، مما يتعين معه، والحال كذلك، إدانته عنها، عملاً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، كما أن المحكمة تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة حكمه بالسجن 6 أشهر.