«الدين العام»... برسم الإقرار في صيغة جديدة
اللجنة المالية استعرضت باجتماع فرعي التعديلات التي أدخلتها
كالعادة، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً فرعياً، أمس، نتيجة عدم اكتمال النصاب، اطلعت خلاله على ما انتهت إليه بشأن المشروع بقانون بالإذن للحكومة بعقد قروض وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي أصبح برسم المرور من محطة اللجنة، بعد أن أدخلت عليه عدداً من التعديلات، وألزمت الحكومة بتزويد المجلس بتقرير نصف سنوي عما تم بشأنه، على أن يتضمن 11 تفصيلاً. أبرز التعديلات طالت المادة الأولى من المشروع الحكومي، والتي كانت أكثر إحكاماً، حيث حددت أماكن صرف مبلغ الـ20 مليار دينار، التي سيتم اقتراضها، فغيرت صيغة الـ8 مليارات التي كانت مخصصة لتمويل عجز الميزانية إلى أن تكون مرتبطة بالمصروفات الجارية بالميزانية، وخصصت الـ12 مليار المتبقية للمشاريع الإنشائية والتنموية والبنى التحتية المسجلة في الميزانية، بعد أن كان النص عائماً في المشروع الحكومي، وكان ينص على المشاريع الرأسمالية فقط.ونصت صيغة المادة الأولى لمشروع القانون على الإذن للحكومة بعقد قروض وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، كما انتهت إليه اللجنة على النحو التالي: «يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، على ألا تجاوز ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمى السنوي، وبحد أقصى مبلغاً وقدره عشرين مليار دينار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل»، وتنقسم على النحو التالي:
أ- القسم الأول 8 مليارات دينار، وتكون مرتبطة بالمصروفات الجارية بالميزانية.ب- القسم الثاني 12 مليار دينار، وتكون للمشاريع الانشائية والتنموية والبنى التحتية المسجلة في الميزانية، ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع.ويعقد القرض أو عمليات التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المالية المحلية والعالمية.وبررت اللجنة سبب التعديل بأن عجز الميزانية يشمل البند «ب»، فتم توضيح المقصد بتغيرها إلى المصروفات الجارية، كي لا يكون هناك لبس في المستقبل حول طبيعة المشاريع الانشائية والتنموية والبنى التحتية.أما المادة الثانية فلم يحدث عليها أية تغيرات، حيث نصت على: «يحدد لسداد مبلغ القرض أو عمليات التمويل أجل لا يجاوز ثلاثين سنة، يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح، بدا سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.وكذلك الحال بالنسبة للمادة الثالثة حيث أبقتها اللجنة المالية على ذات الصيغة، إذ نصت على أن «يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، بالتنسيق والتشاور مع وزير المالية، إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت، وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها وطبقاً للقواعد التي يضعها البنك». ونصت المادة الرابعة على: «تتولى الهيئة العامة للاستثمار، نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية، إبرام وإدارة عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الأسواق المالية العالمية، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.وجاء بالمادة الخامسة: «يجوز لوزارة المالية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، وذلك عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو عيرها من الأدوات المالية المتعارف عليها، وتحدد وزارة المالية العائد المناسب، الذي يدفع في هذه الحالات.وقالت المادة السادسة: «لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأذونات المالية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من وزير المالية إدراج الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها طبقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية».وجاء في المادة السابعة: «يجوز لوزير المالية الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة».وطالت تعديلات اللجنة المالية البرلمانية المادة الثامنة، حيث ألزمت وزير المالية بإحالة نسخة من التقرير نصف السنوي، الذي يتسلمه من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بشأن تنفيذ هذا القانون إلى مجلس الأمة.ونصت المادة الثامنة، بعد التعديل، على أن «يقدم كل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار إلى وزير المالية تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحيل الوزير نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة».ونوهت اللجنة المالية إلى أنه تم الاتفاق على إدراج التفاصيل الواجب ذكرها في التقرير بالمذكرة الإيضاحية، والتي بلغت 11 تفصيلاً، هي: «هيكل الدين العام وتوزيعه والجهات الدائنة وأسعار الفائدة وحجم خدمة الدين وتواريخ الاستحقاق وآليات السداد ومؤشرات القياس والاحتياجات التمويلية وتصنيف وكالات الائتمان العالمية ومقارنة نشاطات الاقتراض مع استراتيجية الدين العام وعرض لخطط الاقتراض للسنة المالية القادمة».وأكدت المصادر أن الحكومة طلبت من اللجنة المالية استعجال مناقشة المشروع نظراً لأهميته، وأن اللجنة تنوي إنجاز تقريرها بشأنه وإحالته إلى المجلس، خاصة بعد أن أدخلت التعديلات التي راعت التخوفات النيابية من استخدام القانون في غير الغرض الذي خصص لأجله، عبر تخصيصه لدفع الرواتب.