قدم النائب مبارك العرو اقتراحا بقانون بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة رقم (441) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: وتكون المدة المانعة من سماع الدعوى عند الانكار بمضي عشر سنوات إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
Ad