«التمييز»: «الاستبدال» ليس قرضاً ويخضع لقانون «التأمينات»

أكدت أن نظامه لا تنطبق عليه القوانين البنكية أو المدنية
«فوائد المؤسسة لا تخالف الشريعة والدستور أجاز الأخذ بمصادر أخرى»
«الزيادة الواقعة على المستبدل تعويض عن استثمار المبلغ لمصلحة المستفيدين»

نشر في 03-02-2021
آخر تحديث 03-02-2021 | 00:15
محكمة التمييز الإدارية
محكمة التمييز الإدارية
حاسمةً الجدل حول قانونية الفوائد التي تتقاضاها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أصحاب المعاشات التقاعدية، ومغلقة باب المطالبات تجاه "التأمينات"، أكدت محكمة التمييز الإدارية أن "الاستبدال لا يعد قرضاً ولا تسري عليه قوانين البنوك أو القانون المدني"، مبينة أن هذا النظام "يخضع لأحكام قانون التأمينات وقرار وزير المالية رقم 1/1993 وتعديلاتهما".

وذكرت المحكمة، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس بشأن الدعوى التي أقامتها مواطنة ضد المؤسسة، وحصلت على حكم لمصلحتها من محكمة الاستئناف يحدد لها الفوائد، أن "زيادة أقساط الاستبدال عن القيمة الاستبدالية التي يتحملها المستبدل نتيجة صرف هذا المبلغ دفعة واحدة قبل ميعاده لا تعدو أن تكون تعويضاً عن استثمار المبلغ لمصلحة باقي المستفيدين من أنظمة التأمينات".

وأكدت أن نص الدستور في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، إنما هو "توجيه للمشرع وجهة إسلامية ليأخذ بأحكام الشريعة ما وسعه ذلك، إلا أنه لم يجعلها المصدر الوحيد للتشريع".

وترتيباً على ذلك، ذكرت "التمييز" أنه "إذا وضع المشرع تشريعاً استقاه من مصدر آخر فإن القاضي يلزم بتطبيقه، ولا يقبل النعي أمامه بأن ذلك النص التشريعي يتضمن مخالفة لحكم منصوص عليه في الفقه الإسلامي، ويخالف بالتالي حكم المادة الثانية من الدستور"، منتهية إلى إلغاء حكم "الاستئناف" الذي قضى ببطلان الفائدة التي تحصلها "التأمينات"، مع إلزامها برد المبالغ للمواطنة رافعة الدعوى، لتقرر "التمييز" رفض الدعوى وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.

back to top