لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: اقتراح جوهر بتعديل الانتخابات يخلّ بالتوازن وبه شبهة دستورية... ووافقنا عليه
في تقريرها، الذي تمت إحالته إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وخلال موافقتها عليه، أكدت «التشريعية» أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الانتخابات خروج عن المألوف ويخل بالتوازن النسبي لأصوات الناخبين، ويثير شبهة مخالفة الدستور.
رغم ما أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من ملاحظات على الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب د. حسن جوهر، وما أبدوه من ملاحظات بينها أنه يخل بالتوازن النسبي لأصوات الناخبين ويثير شبهة مخالفة الدستور، إلا أنها انتهت بالموافقة عليه. ووافقت اللجنة التشريعية، وهي المعنية في الأساس ببحث الاقتراحات بقوانين التي ليست من اختصاصها الأصيل من الناحية الدستورية، على الاقتراح الذي شارك في تقديمه مع جوهر، النواب الصيفي الصيفي وخالد العنزي وحمدان العازمي وحمد روح الدين، وأحالته الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة بدراسته من الناحية الفنية.وبموجب هذا الاقتراح يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فردياً ويعطى لكل مرشح رقم، وتقدم طلبات الترشيح الموقعة من المرشح على نموذج معد لذلك خلال مدة 10 أيام من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح، ويعطى لكل مرشح رقم يبدأ بالدائرة الانتخابية الاولى بتسلسل رقم (1) وينتهي بانتهاء المرشحين فيها، ثم يبدأ التسلسل بالرقم الذي يليه بالدائرة الانتخابية الثانية، ويستمر هذا الأمر بالطريقة ذاتها الى ان ينتهي التسلسل بآخر مرشح في الدائرة الخامسة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في كل دائرة في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها الجهة المختصة بإدارة الانتخابات بين جميع المرشحين في كل دائرة، ويعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، من الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وإذا تساوت الاصوات التي أعطيت لمرشحين او اكثر في أدنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الأمة تقوم الجهة المختصة بالقرعة فيما بين المتساويين، ولكل مرشح او وكيله أن يطلب من الجهة المختصة اعادة تجميع النتائج النهائية إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في التجميع.
وينص الاقتراح كذلك على أن:- يكون إجراء القرعة في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة المختصة بإدارة الانتخابات في اليوم التالي، لإغلاق باب الترشيح، وتعلن الجهة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين، ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح في كل دائرة انتخابية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.- تتولى الجهة المختصة إعداد ورقة التصويت، على أن تتضمن كل ورقة أرقام المرشحين في جميع الدوائر دون أن تشتمل على أسمائهم.ويدلي بموجب هذا الاقتراح كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها، ويكون للناخب الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد بها، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا لم يدل الناخب بصوت واحد أو أكثر لأحد المرشحين في الدائرة المقيد بها.
رأي «التشريعية»
وفي تفاصيل رأي اللجنة التشريعية، فقد رأت أنه جاء بفكرة خارجة على المألوف في النظام الانتخابي الكويتي، وأوردت بشأنه بعض الملاحظات تتمثل بالآتي:- تعديل نظام الفوز بالانتخابات ليكون لأول خمسين من مجموع المرشحين في جميع الدوائر وفق تقسيم الدوائر الخمس الحالي قد يخل بالتوازن النسبي لأصوات الناخبين في الدوائر، اذ تكون الأفضلية للمرشحين في الدوائر ذات الكثافة العالية بإعطاء أصواته للمرشحين في دائرته دون أن يعطي صوته إلى أي مرشح في الدوائر الأخرى، وتعتبر في هذه الحالة ورقة الانتخاب صحيحة وليست باطلة، الأمر الذي قد يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور في هذا المقترح، وذلك للإخلال بمبدأ العدالة والمساواة في التفاوت النسبي بين أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية.- لم ينظم الاقتراح بقانون آلية التصويت في الانتخابات التكميلية وفق النظام الذي جاء به، وإذا تطلب الحال إجراء انتخابات تكميلية لخلو مقعد عضو ممثل عن الدائرة الثالثة أو الرابعة فهل يتطلب الأمر تصويت الناخبين في جميع الدوائر كما هو الحال في الانتخابات العامة، وعند القول بخلاف ذلك لوجود شرط بأن يكون أحد أصوات الناخب في الدائرة المقيد بها فإن مؤدى ذلك اختلاف نظام التمثيل الانتخابي والتصويت في الانتخابات العامة عن الانتخابات التكميلية، ففي الانتخابات العامة يحصل المرشح على أصوات الناخبين من الدوائر الخمس، أما في التكميلية فيحصل على أصوات الناخبين في دائرته فقط.أغلب الأحكام الواردة في الاقتراح بقانون محلها تعديل القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وليس القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فمواد الاقتراح بقانون (الثانية مكررا والثانية مكررا ب والثانية مكررا ج والفقرة الثانية المستبدلة بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه) جميعها تعدل في إجراءات الانتخاب المنظمة في قانون الانتخاب لا قانون إعادة تحديد الدوائر. - تتطلب الجوانب الفنية للاقتراح بقانون المزيد من الدراسة في اللجنة المختصة بعد سماع رأي الجهات المعنية.الاقتراح الثاني
كما وافقت اللجنة على اقتراح آخر قدمه النائب مرزوق الخليفة وينص على استبدال نص المادتين (1، 2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، إذ قرر في تعديل المادة (1) بأن تقسم الكويت على عشر دوائر انتخابية طبقاً للجدول المرفق بالاقتراح بقانون، ونص في تعديل المادة (2) على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد.ورأت اللجنة أن الفكرة التي انبنى عليها الاقتراح بقانون جيدة لكن هناك بعض الملاحظات تتمثل بالآتي:- لم يحدد الاقتراح بقانون المعايير المتبعة في تقسيم الدوائر في الجدول المرفق فيه، وما إذا كان التقسيم مبنياً على معايير واضحة يحقق من خلالها توازناً نسبياً عادلاً في أعداد الناخبين في تلك القسمة من عدمه حتى لا يشوب الاقتراح مثالب تؤدي به إلى عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.- وأغفل الاقتراح بقانون إضافة بعض المناطق في الجدول المرفق به مثل (منطقة انجفة والشويخ الصناعية والمنطقة الصحية) حيث وردت إضافة هذه المناطق في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 22/7/2018.- ورد خطا مادي في اسم منطقة ابو الحصاينة في الجدول المرفق في الاقتراح بقانون.وقالت اللجنة التشريعية إنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي: الاقتراح بقانون الأول المقدم من النواب الخمسة: الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (5:1) بعد الأخذ بالملاحظات المشار إليها، والاقتراح بقانون الثاني المقدم من مرزوق الخليفة: الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4:1) بعد الأخذ بالملاحظات المشار إليها.صعوبات في الفرز
ذكرت اللجنة في تقريرها أن رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون الأول انبنى على أنه تثور حول فكرته شبهة عدم الدستورية للاخلال بمبدأ المساواة كما أنه غير قابل للتطبيق ويثير صعوبات جمة في آلية الفرز والتصويت التي يترتب عليها زيادة نسبة الأخطاء، ولا يحقق المأمول في تعديل النظام الانتخابي.وتابعت أن رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني انبنى على أنه يثير شبهة عدم الدستورية وذلك بسقوط بعض المناطق من الجدول المرفق بالاقتراح، وبالتالي حرمان بعض الناخبين من حق الانتخاب، كما أن فكرة الاقتراح لا تحقق المأمول في تعديل النظام الانتخابي وتطلعات الشعب الكويتي.