عيسى الكندري يعيد تحديد صلاحيات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للقانون

• ألغى القرار السابق والتفويضات الصادرة بهذا الشأن
• خوّله بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية إلى التحقيق

نشر في 11-02-2021
آخر تحديث 11-02-2021 | 00:02
 وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية
في حين حدد وزير الشؤون صلاحيات ومهام وكيل الوزارة، فقد ألغى القرار السابق الصادر بشأن تفويض الوكيل، وأي تفويضات صادرة له بهذا الشأن.
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021، بشأن تفويض وكيل "الشؤون".

وقضى القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بأن يفوّض وكيل "الشؤون" في مباشرة بعض الاختصاصات المخوّلة للوزير، بمقتضى أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المبينة في البنود التالية: الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية والمحددة بقرار من وزير الصحة، بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة، وإصدار قرارات التعيين في مجموعة الوظائف العامة، فضلاً عن وضع قواعد وإجراءات صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، والإذن للموظف بأداء أعمال الغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية، وبما لا يتعارض مع طبيعة العمل في الوزارة.

الإيقاف عن العمل

وفوض الوزير، بموجب القرار، الوكيل بإصدار قرارات الترقية بالأقدمية ومنح العلاوة الدورية لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، وإصدار قرارات الترقية بالاختيار للدرجة الوظيفية الأعلى، ومنح الموظفين الإجازات كافة الواردة في نظام الخدمة المدنية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، إضافة إلى القيام بالصلاحيات الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي في الوزارة، وإصدار قرارات ندب وتثبيت ونقل شاغلي الوظائف الإشرافية كافة.

كما قضى القرار بتفويض الوكيل إصدار قرارات نقل وندب شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة المادتين (31، 32) من المرسوم الإداري وتحديد اختصاصات التفويض، وإصدار قرار بندب أي من مديري الإدارات للقيام مؤقتاً بأعباء أحد الوكلاء المساعدين حال غيابه إضافة إلى عمله الأصلي وفقاً للمادة 31 من المرسوم، فضلاً عن إصدار قرارات المهمات الرسمية التي يرأسها غير شاغلي الوظائف القيادية، وإصدار قرارات الإيقاف عن العمل للمصلحة العامة ومصلحة التحقيق لشاغلي مجموعات الوظائف العامة والمعاونة والفنية المساعدة وفقاً للمادة 54 من المرسوم.

الإحالة للتحقيق

وخوّل القرار وكيل الوزارة، بإحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق، والنظر في إبلاغ السلطات القضائية باستمرار التحقيق أو وقفه إذا بدا للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام، فضلاً عن إصدار قرار بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، إضافة إلى تحديد الضوابط الخاصة بمنحها بفئات أقل أو عدم منحها، إلى جانب إنهاء الخدمة لأي من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين وفقاً لنوع العقد في عدد من الحالات، كذلك مباشرة اختصاصات اعتماد جميع عمليات أوجه الصرف، والتوقيع على العقود ومنح التراخيص ذات الصلة بعمل الوزارة، فضلاً عن تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض الاختصاصات المخولة له.

وألغى القرار، سابقه رقم (32/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن تفويض وكيل الوزارة، أو أي تفويضات صادرة له بهذا الشأن.

جورج عاطف

back to top