لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: «القوائم النسبية» يحتاج إلى مزيد من الدراسة
اللجنة وافقت بالإجماع على 4 اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب وأحالتها إلى «الداخلية والدفاع»
قالت «التشريعية» إن فكرة الاقتراح بقانون بشأن نظام «القوائم» لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة ترى ضرورة دراسة فكرته من اللجنة المختصة لضمان تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة وعدم التلاعب بعملية التمثيل الانتخابي.
أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها الثاني عشر، الذي يعد الثاني عن الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديلات القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والذي انتهت فيه الى الموافقة بالإجماع على الاقتراحات الأربعة، التي تمثلت في:- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المقدم من الأعضاء عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. بدر الملا، ود. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف.- الاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المقدم من الأعضــــــاء أسامــــة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ومساعد المطيري، وشعیب المويزري، ود. حمد المطر.
- الاقتراح بقانون بشأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمــــــــة، المقــــــــدم من الأعضــــاء د. أحمد مطيع، ويوسف الغريب، ود. حمود العازمي، وسعود أبوصليب، وحمدان العازمي.- الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المقدم من العضو سعود أبوصلیب.وقالت اللجنة التشريعية، في تقريرها، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين المشار إليها حسب تواريخ الإحالة المبين قرين كل منها، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 17/1/2021، واستعرضت الاقتراحات بقوانين، وقد تبين لها الآتي:
الاقتراح بقانون الأول:
تضمن 10 مواد، أهم ما جاء به من أحكام الآتي:- تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها على 10 أشخاص.- يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، ويكون التصويت للقوائم بحسب الأرقام المعلنة، ولا يجوز أن يصوت الناخب لأكثر من قائمة.- يعلن فوز القائمة أو عدد من المرشحين فيها وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح وذلك (عن طريق قسمة جميع الأصوات الصحيحة على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات لفوز المرشح الواحد)، ولا يعتد بالكسور إلا في حالة وجود مقاعد شاغرة، بحيث يكون المقعد الأكبر كسرا.- إذا كــــــــانــــــــــــــت القائــــــمــــــــــــــة لا تتضمن سوى مرشح واحد، وحصل على عدد الأصوات اللازمة لفوزه أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت تتضمن أكثر من مرشح فلا يعلن فوز القائمة إلا بفوز جميع المرشحين بها.- إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب يستكمل الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحصلوا على العدد المطلوب حسب المرشح الحاصل على أكثر الأصوات.- إذا حصل مرشحان أو أكثر على عدد مساو من الأصوات قامت لجنة الانتخابات بالقرعة فيما بينهم، ويعلن فوز من تعينه القرعة.ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى تحقيق العدالة في توزيع أصوات الناخبين على أساس متوازن وتوسيع نطاق المشاركة الانتخابية وضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة في المجتمع.الاقتراح بقانون الثاني
استبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه نصا يقرر لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد بها بدلا من التصويت لمرشح واحد فقط.ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى محاربة الظواهر التي شابت العملية الانتخابية نتيجة الصوت الواحد من طائفية وقبلية وشراء أصوات، وذلك لضمان وصول الكفاءات وأصحاب المؤهلات للارتقاء بالمخرجات الانتخابية.الاقتراح الثالث
إضافة بعض المناطق إلى الدائرة الانتخابية الخامسة في الجدول المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، وهي (المسايل، أبو الحصانية، ضاحية أبوفطيرة، مدينة صباح الأحمد، جنوب صباح الأحمد).ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى منح الحق الدستوري بالانتخاب والترشح لقاطني المناطق الواردة في الاقتراح بقانون، بعد أن أصبحت مأهولة بالسكان، وذلك لعدم ورود هذه المناطق في الجدول المرفق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية.الرابع
استبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، نصا يقرر لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها بدلا من التصويت لمرشح واحد فقط.ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى محاربة الظواهر التي شابت العملية الانتخابية نتيجة الصوت الواحد من طائفية وقبلية وشراء أصوات وضعف العمل الجماعي.وقالت اللجنة التشريعية بعد البحث والدراسة والاطلاع على مواد الدستور، وتحديدا المادة 81 منه التي نصت على «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، توصلت اللجنة إلى الآتي:بالنسبة للاقتراح بقانون الأول لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة ترى ضرورة دراسة فكرته من قبل اللجنة المختصة من عدة جوانب، أهمها ضمان قدرة هذا النظام على تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة وضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل الانتخابي وضمان حسن سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، ومدى قبول المجتمع الكويتي لفكرة هذا النظام الانتخابي ودقة نتائجه ونزاهتها، وذلك التحقيق أكبر استفادة من هذا النظام الانتخابي المستحدث.كما أوردت اللجنة ملاحظتين على الاقتراح بقانون مضمونهما الآتي: أغلب الأحكام الواردة في الاقتراح بقانون، والتي تنظم إجراءات العملية الانتخابية محلها تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، ورد خطأ في المادة السابعة من الاقتراح، حيث جاء فيها «يلغى القرار رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه»، وصحته «يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه».أما بالنسبة للاقتراحين بقانونين الثاني والرابع فذكرت اللجنة أنه:- لا تشوب فكرة الاقتراحين شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن صياغتهما جيدة، ورأت اللجنة ترك مسألة بحث مدى ملاءمة تعديل نظام التصويت لأربعة أصوات أو صوتين، وفق ما جاء في الاقتراحين بقانونين للجنة المختصة، وذلك بعد سماع رأي الجهات المعنية.وتابعت: بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث: تخلو فكرة الاقتراح بقانون من شبهة مخالفة احكام الدستور، حيث يقضي بسد النقص في قانون تحديد الدوائر الانتخابية ومنح الحق الدستوري لاصحابه.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراحات الأربعة بإجماع أعضائها الحاضرين مع الأخذ بالملاحظات المشار اليها.فهد التركي
بحث مدى ملاءمة تعديل نظام الصوت الواحد إلى ٤ أصوات أو صوتين متروك للجنة المختصة بعد سماع رأي الجهات المعنية