تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح بقانون في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة.

جاء نص الاقتراح كالتالي:

Ad

- مادة «1»

يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.

ويقصد بالأماكن العامة، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن.

- مادة «2»

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاكس أنثى في مكان عام.

- مادة «3»

يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه:

أ- إذ كان الفاعل مكلف بحفظ الأمن.

ب- إذا كانت المجني عليها قاصرة.

ج- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم.

إذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ويمنعه من العودة إليها.