لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقر منع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم
اللجنة وافقت على زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد إلى 80 ديناراً وقررت تجميع مقترحات «البدون» في تقرير واحد
قررت اللجنة التشريعية إحالة اقتراح بقانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية، كذلك إحالة اقتراحين بقانونين يتعلقان بالمساعدات العامة إلى اللجنة المختصة.
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، من الدراسة القانونية والدستورية لعدد من الاقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة.وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمجلس، إن اللجنة رفضت بالإجماع اقتراحاً بقانون بتعديل المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية، وقررت إحالة الاقتراح إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع.وبين العنزي، أن المقترح يمنح مطلقة أو أرملة المواطن الكويتي حق إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية بعد وفاة زوجها في حال كان لديها أبناء من المواطن.
وأضاف، أن اللجنة قررت إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة إلى اللجنة المختصة.وأفاد بأن اللجنة قررت إحالة اقتراحين بقانونين يتعلقان بالمساعدات العامة إلى اللجنة المختصة، موضحاً أن الاقتراحين ركزا على أن يتم التعامل مع مستحقي المساعدات العامة وفقاً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والدول الأخرى.وبين أنه كان معروضاً على اللجنة اقتراح بقانون يتعلق بغير محددي الجنسية، لكن هناك اقتراحات عدة بهذا الخصوص لم تعرض على اللجنة، لذلك ارتأت اللجنة أن يتم تجميع كل المقترحات المتعلقة بهذه القضية في تقرير واحد وإحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع.وأفاد بأن اللجنة أحالت 6 اقتراحات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر إلى اللجنة المختصة.ولفت إلى أن رأي اللجنة التشريعية استشاري وليس ملزماً للمجلس، بالتالي فإن القرار بالموافقة على التشريعات من عدمه يكون بناء على تصويت النواب داخل المجلس.من ناحية اخرى، في تقريرها الثالث عشر عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المقدم من النائب مرزوق الخليفة، قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنها استعرضت الاقتراح وتبين لها أن يستبدل نص المادة (2) من القانون رقم (79) لسنة 1995 المشار إليه، وذلك بإزالة الاستثناء المتعلق بالرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة والملحقة، بحيث يشترط أن تكون زيادة هذه الرسوم بقانون وفقا لما قررته المادة الأولى من القانون (79). وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن الاقتراح نص على ألا يرد ما تم تحصيله من زيادة في الرسوم والتكاليف قبل العمل به، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (79) لسنة 1995 المشار إليه.وأوضح التقرير أن هذا الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية – يهدف إلى سد الثغرة الواردة بالقانون الحالي فيما يتعلق بعدم سريان أحكام المادة الأولى منه على الأثمان التي تدفع مقابل الانتفاع بالخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بعدم السماح للسلطة التنفيذية بإصدار قرارات من شأنها زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.وأضاف أنه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أنه لا تشوب الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون على النحو التالي:- استبدال بعبارة (المادة السابقة) عبارة (المادة الأولى) الواردة في المادة الثانية من الاقتراح بقانون لغايات الدقة في الصياغة التشريعية.- صياغة المادة الثالثة من الاقتراح بقانون تتضمن أثراً رجعياً، قد يترتب عليه صعوبة التطبيق، كما تتطلب الموافقة عليه أغلبية خاصة من المجلس وفق المادة (179) من الدستور.وأورد التقرير أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
العلاوة الاجتماعية والمعاشات والمساعدات
وجاء التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، المقدم من النائب مساعد العارضي، والاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد المقدم من النواب: أسامة المناور، وشعيب المويزري، ود. بدر الداهوم، ود. حمد روح الدين، وأسامة الشاهين (المحال بصفة الاستعجال)، والتعديل المقدم على الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائب اسامة المناور.واستعرضت اللجنة الاقتراحين والتعديل المقدم على الثاني، وتبين لها أن:الاقتراح الأول يقضي بزيادة قيمة العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1997 المشار إليه لتكون (75) د.ك بدلا من (50) د.ك حتى سبعة أولاد، كما ينص الاقتراح بقانون على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه من الاحتياطي العام للدولة.اما الاقتراح بقانون الثاني فيقضي بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح (80) د.ك عن كل ولد، وحتى الولد السابع، على أن يكون مقدارها (220) د.ك عن كل ولد من الأولاد المعاقين، كما نص على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لصرف تلك العلاوات.ونص التعديل المقدم على الاقتراح بقانون الثاني على تعديل المادة الأولى منه لتكون علاوة الأولاد المعاقين (150) د.ك بدلا من (220) د.ك.وبعد البحث والدراسة انتهت اللجنة إلى الآتي:بشأن الاقتراح الأول، رأت أنه لا تشوب فكرته شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة والتكلفة على الاحتياطي العام للدولة، فرأت اللجنة تركها للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية.كما أبدت اللجنة على هذا الاقتراح ملاحظات. أما بشأن الاقتراح بقانون الثاني والتعديل المقدم عليه، فرأت اللجنة أنه:- لا تشوب فكرتهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فرأت تركها للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية، وأبدت اللجنة بعض الملاحظات.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة، بشأن الاقتراحين الأول والثاني، إلى الموافقة عليهما بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها، أما بالنسبة للتعديل المقدم على الاقتراح بقانون الثاني فوافقت عليه بإجماع آراء الحاضرين.فهد التركي
رفضنا بالإجماع تجنيس مطلقة وأرملة الكويتي بعد وفاة زوجها العنزي