أقرت محكمة التمييز بصحة التظلم الذي قدمه بيت التمويل الكويتي بشأن تكبيده رسوما قضائية بمبلغ 7650 دينارا، كرسوم مستحقة عن دعويين صدر حكم برفض إحداهما، وقضى الحكم في الدعوى الثانية، ببطلان الحجز التنفيذي، واعتباره كأن لم يكن.وتخلص الوقائع، بحسب بيان لبيت التمويل أمس، أن البيت أقام الدعوى (رقم 523/2018 تجاري مدني كلي حكومة) بموجب صحيفة على مدير إدارة الرسوم القضائية بصفته، بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه الصادر في الدعويين رقم 3183/2010، 1870/2012 تجاري مدني كلي.
وذلك يأتي تأسيساً على أن المدعى عليه بصفته استصدر ضده أمر تقدير الرسوم بمبلغ 7650 دينارا، كرسوم مستحقة عن الدعويين سالفتي البيان، على الرغم من أن الدعوى الأولى مقامة ضده، وصدر حكم برفضها فيكون الملتزم بالرسوم فيها رافعها، علاوة على أن الحكم لم يلزمه بمصروفاتها، وأن الدعوى الثانية، قُضي فيها ببطلان الحجز التنفيذي، واعتباره كأن لم يكن، وهي من الدعاوى غير المقدرة القيمة، ومن ثم لا يستحق عنها سوى رسم ثابت فقط مقداره خمسة دنانير، وليس رسما نسبيا، ومن ثم فقد أقام الدعاوى.وحكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1334 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة، وبتاريخ 27/6/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
النعي بمخالفة القانون
وأفاد المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي المستشار أحمد حسين، الذي أعد صحيفة الطعن، أن بيت التمويل طعن على هذا الحكم الاستئنافي بالتمييز المشار إليه، ناعياً على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك قال إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على ما ذهب إليه من اعتبار المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي قدره المطعون ضده بصفته، فكان يتعين إقامتها إما أمام مندوب الإعلان عند إعلانه بالأمر، أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة، وليس بموجب صحيفة ووفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، في حين أن الأصل هو رفع هذا التظلم بصحيفة تودع قلم الكتاب باعتباره الأصل العام في رفع الدعاوى، وأن طريقي التظلم المنصوص عليهما في المادة 123 مرافعات كان بغرض تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين، وأن سلوك هذا الطريق الاستثنائي لا يمنعه من التظلم بطريق الدعوى، فتكون دعواه قد تم رفعها طبقاً لصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.رفع التظلم
وقضت "التمييز" بأن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 45 من قانون المرافعات اعتبر أن الأصل في رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن مفاد النص في المادة 123 من ذات القانون أن المشرع ارتأى أن يكون رفع المعارضة في الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية، إما بتظلم أمام مندوب الإعلان عند إعلانه بالأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وأن سلوك هذا الطريق الاستثنائي كان بغرض تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون رخصة لا تمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات باعتباره الأصل في رفع الدعاوى والطعون. وأضافت "وبناءً على ذلك يستوي رفع التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام مندوب الإعلان عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم، أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة خاصة ولم ينص القانون على البطلان جزاء على عدم اتباع الطريق الاستثنائي".وتابعت "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعن قد أقام تظلمه من الأمر الصادر بتقدير الرسوم منازعاً في التقدير بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة وليس أمام مندوب إعلان الأمر أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".