قضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم دستورية المادة الخامسة من قرار وزير الشؤون رقم 206 لسنة 2011 بشأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، لاعتبارها قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن، موضحة أن نص المادة يخالف المواد 29 و50 و166 من الدستور، ويمنع الأفراد من ممارسة حقهم في التقاضي.من جانب آخر، رفضت «الدستورية» الطعن المقام بعدم دستورية المادة 230 من قانون الجزاء بشأن معاقبة المتهمين على جريمة الربا الفاحش، موضحة أن المشرع فرق بين المعاملات المدنية والتجارية في عقد القرض، فاعتبر الفوائد في الأولى من قبيل الربا المحرم شرعاً، وعليه حظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بالقرض، ونص على إبطال كل شرط يقضي بغير ذلك.
أما في المعاملات التجارية فبينت أن المشرع أجاز الاتفاق على اقتضاء فوائد في القرض التجاري، وحدد سعر الفائدة وأجاز الاتفاق على سعر آخر بشرط ألا يزيد على الأسعار المعلنة من البنك المركزي، لافتة إلى أن فهم عبارة «الربا الفاحش» لا يمكن أن يُحمَل إلا على الفوائد المبالغ في مقدارها، وهو مفهوم تدركه أوساط الناس ولا تختلف حول فحواه.إلى ذلك، رفضت المحكمة الطعن المقام بعدم دستورية المواد المنظمة لصرف العلاوة الاجتماعية، موضحة أن العلاوة تمنح للمواطنين في الجهات الحكومية، ولا يُعتَد في تقريرها بأعمال الوظيفة ذاتها وتحديد الأجر المكافئ لها، بل تُحدد فئاتها وشروطها وفق اعتبارات تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين حتى تتكافأ الأسر الكويتية في ذلك.
أخبار الأولى
«الدستورية»: قرار وزارة الشؤون عن التحكيم الطبي غير دستوري
18-02-2021