كشف الخبير الدستوري محمد الفيلي أن تاجيل اجتماعات مجلس الأمة تتعلق بآلية مقررة في الدستور في المادة 106 وهي مرتبطة بفكرة قياس مدى الحاجة لتخفيف احتقان سياسي معين.

وقال الفيلي تعليقاً على صدور مرسوم بتأجيل انعقاد مجلس الأمة شهر أن المادة 106 تقرر سرعتين الأولى مرتبطة بصدور مرسوم وهي سلطة تقديرية للحكومة والثانية وهي مازاد عن ذلك وتكون بالاتفاق مع المجلس.

Ad

وأضاف بقوله «خلال هذه الفترة لسنا ما بين أدوار انعقاد وبالتالي لايجوز صدور مراسيم بقوانين».

وقال أن «السؤال هل يحق لحكومة تصريف العاجل من الأمور وفقاً للمادة 103 من الدستور رفع هذا المرسوم، الاجابة إذا رجعنا لمفهوم حكومة تصريف العاجل فهي تمارس ما تمارسه الحكومة من اختصاصات في نطاق ضيق العاجل من الامور».

وزاد «من يقدر ذلك؟ وفقاً لاجراءات المادة 128 من الدستور، سمو الأمير والجهة التي تصدق عليه وهذا الأمر له مدة محدودة هي شهر»

واكد الفيلي أن فترة تأجيل انعقاد المجلس وفقاً للمادة 105 لا تحسب ضمن فترة المجلس وهذا الأمر لا ينتقص من دور الانعقاد البالغة أقل مدة له ثمان أشهر ولا يجوز خلال هذه الفترة اصدار مراسم الضرورة».